أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، والذى تضمن تعديلات على مادتين بالقانون القائم وهى (92، 93) وإضافة المادة (15 مكررا)، وطالت التعديلات قواعد وإجراءات وضع الثمن الأساسى أو القيمة التقديرية للعقارات محل التعامل، وتهدف أيضا التعديلات أيضا إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجُمركية.
وجاء القانون في 4 مواد، نصت المادة الأولى منه على تعديل نص المادة (92) من القانون القائم، حيث تنص المادة الحالية على جواز قيام المُتعاقد بالتنازل عن المبالغ المُستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويُكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المُستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق، ورأت الحكومة أن هذه المادة بصيغتها الحالية من شأنها استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المُستحقة له كلها أو بعضها، وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تُقدمها هذه الشركات، ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولى التمويل مقابل المبالغ المُستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المُستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها تلك الجهات.
وبناءً على ما سبق طلبت الهيئة العامة للرقابة المالية إدراج الشركات المالية غير المصرفية المُرخص لها من الهيئة بمباشرة النشاط ضمن المادة (92) آنفة الذكر، حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والمتضمن الأحكام المنظمة لنشاط التوريق، وقانون تنظيم نشاط التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وأن القطاع المالى غير المصرفي يُقدم خدمات مُتعددة بصور مختلفة في مجال التمويل من خلال توريق المستحقات المالية الآجلة الناشئة عن العقود وإتاحة خدمات التأجير التمويلى وأنشطة التأمين، وأن السمة الرئيسية للشركات المالية غير المصرفية أنها لا تتلقى ودائع من الجمهور على الرغم من مزاولتها لأنشطة متعددة في مجال منح الائتمان وذلك بخلاف القطاع المصرفي الخاضع لرقابة البنك المركزى، وتحقيقا لما تقدم تضمن القانون في المادة الأولى منه تعديل حكم المادة (92) من القانون.
وإلى جانب ذلك، تضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة تنظيم قواعد وإجراءات وضع الثمن الأساسى أو القيمة التقديرية للعقارات محل التعامل – بحسب الأحوال – ولما كانت هذه القواعد والإجراءات لا توفى بمتطلبات واحتياجات بعض الجهات الإدارية لدى تقييم الأصول العقارية المملوكة لها في حالات معينة، الأمر الذى يقتضى استحداث آليات أكثر مرونة بما يتماشى مع هذه الاحتياجات، وهو ما ارتأى معه مجلس الوزراء بجلسته رقم (67) المعقودة بتاريخ 4 ديسمبر 2019 الموافقة على تعديل قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة لتحقيق ذلك مع مراعاة أن يجوز للجهة المُختصة اللجوء لـ3 مُقيمين مُقيدين بالبنك المركزى المصرى، وأن يقتصر تقييم الأصول المملوكة للدولة على العقارات فقط.
وبناءً عليه تم تضمين المادة الثانية من القانون النص على إضافة مادة (15 مُكررا) للقانون تُجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير أو المحافظ المُختص، في الحالات التي تُحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، والتي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سُرعة إتمامها في توقيت مُعين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المُعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التي يُقدرها الوزير أو المحافظ المُختص، تقييم أصولها العقارية بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المُعتمدين لدى البنك المركزى، ويُعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هي القيمة المُرجحة لهذه الأصول، كما تضمنت المادة الآليات التي يتعين على الجهة الإدارية اتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز (20%).
كما نصت المادة الثالثة من القانون على إضافة فقرة جديدة للمادة (93) من قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف ردع المتهربين من دفع الضرائب والرسوم الجُمركية، وكذا من صدر بحقه حُكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر) والمُقيد أسماؤهم في السجل المُشار إليه في المادة (85) من القانون ذاته، بحيث يُمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم، سواء بشخصه أو بصفته المثل القانوني لأى من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يُرد إليه اعتباره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة