يتضمن قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية، ضوابط قانونية للتصدى للفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حيث يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة.
وينص القانون على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحي أو خدمة صحية، كما تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول.
ويمنح القانون اللجنة حق مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، علي أن يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.
ويعاقب القانون بالحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه كل من يرتكب مخالفة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة، والسجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
فيما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة، ويقضي بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة