تعرف على الضمانات القانونية للحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات

السبت، 26 سبتمبر 2020 06:38 م
تعرف على الضمانات القانونية للحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، عدد من الإجراءات والضمانات للحفاظ على أموال التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات وعدم إهدارها، حيث تضمن القانون فصلا تحت عنوان "ضمانات التحصيل"، ونص على الإجراءات التالية:

 

1-  قررت المادة 132 من القانون، امتيازًا عامًا للمبالغ المستحقة للهيئة على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى قبل المصروفات القضائية.

2- أعطى للهيئة حـق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجـز الإداري، كما أجاز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

3- أجازت المادة 134 من القانون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن الحالة التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب، وأناطت اللائحة التنفيذية بتحديد قيمة مقابل أداء الخدمة وإجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه.

 

4- خص القانون مجلس إدارة الهيئة بتحديد مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التى تقدمها الهيئة للغير.

5- استحدث القانون حكماً بالتزام كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة وفقًا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

 

6-  أيلولة حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقررة بموجب هذا القانون إلى الحساب الخاص المخصص لصالح العاملين بالهيئة.

 

7- فى إطار الحفاظ على حقوق الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قضت المادة 138 من هذا القانون بضمان المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة.

 

8- أورد القانون فى المادة 139 منه حكمًا خاصًا بالمؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين بالخارج، وكذلك العمالة غير المنتظمة، يقضى بأداء كافة الالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون كشرط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقاً لأحكامه.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة