ضوابط انتخاب رئيس البرلمان ووكيلى المجلس قبل ساعات من الجلسة الافتتاحية.. لجنة خاصة للإشراف على العملية الانتخابية.. تجرى بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.. والرئيس يباشر مهامه فور انتخابه

الإثنين، 11 يناير 2021 11:00 م
ضوابط انتخاب رئيس البرلمان ووكيلى المجلس قبل ساعات من الجلسة الافتتاحية.. لجنة خاصة للإشراف على العملية الانتخابية.. تجرى بالاقتراع السرى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.. والرئيس يباشر مهامه فور انتخابه مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنعقد غدا الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، لبدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية أداء الأعضاء اليمين الذي يشترط الدستور والقانون أدائه لمباشرة عملهم، كما ستشهد انتخاب مكتب المجلس المكون من رئيس المجلس والوكيلين.

 

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس، والتي تشمل من ضمنها (رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان النوعية)، حيث إنه من المنتظر عقب الجلسة الافتتاحية وانتخاب رئيس المجلس والوكيلين، إجراء انتخابات اللجان النوعية في يوم آخر سيحدد لاحقا.

 

 

وفى هذا الصدد، يتناول الباب الثالث من اللائحة الداخلية للمجلس "انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس"، وتنص المادة (91)، على أن تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية، ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه، ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.

فيما، تنص المادة (92)، على أن يختار المجلس، بناء على ترشيح رئيسه، لجنةً خاصة من ثلاثة إلى سبعة من بين أعضائه، على أن يكون من بينهم ممثل للمعارضة، للإشراف على عملية الانتخاب وجمع الأصوات وفرزهـا، وإعداد تقرير بالنتيجة ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

وتنص المادة 93، على أنه مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتم الانتخابـات التى يجريها المجلس بين أعضائه بالأغلبية المطلقة، إذا تعلقت بانتخاب عضو واحد، وبالأغلبية النسبية فى الأحوال الأخرى.

وفى الأحوال التى يتحتم فيها الحصول على الأغلبية المطلقة، إذا لم يحصل أحد الأعضاء على هذه الأغلبية، أعيد الانتخابُ بين العضوين اللذين نالا أكثر الأصوات عددا، فإذا تساوى مع أحدهما أو كليهما واحدٌ أو أكثر من الأعضاء الآخرين أُشرِكوا معهما فى المرة الثانية، ويُكتفى فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإذا نال اثنان أو أكثر من الأعضاء أصواتا متساوية، تكون الأولوية لمن تعينه القرعة. وإذا كان المطلوب انتخابُه اثنان من الأعضاء، ولم يُحصل أحد على الأغلبية المطلقة فى الأحوال التى تحتمها هذه اللائحة، أُعيد الانتخابُ بين عدد يساوى ضعف العدد المطلوب انتخابُه.

 

جدير بالذكر، أن المادة (11) من اللائحة، تنض على أن يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين، فيما تنص المادة (12)، على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

 

وبحسب المادة ـ تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

 

وتنص المادة 13، على أن يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس، فور إعلان انتخابه.

 

وبخصوص انتخابات اللجان النوعية، تنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

 

ووفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

 

يذكر أن مجلس النواب يضم عدد 25 لجنة نوعية، وهى (1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 2-لجنة الخطة والموازنة. 3-لجنة الشئون الاقتصادية. 4-لجنة العلاقات الخارجية. 5-لجنة الشئون العربية. 6-لجنة الشئون الأفريقية. 7-لجنة الدفاع والأمن القومى. 8-لجنة الاقتراحات والشكاوى. 9-لجنة القوى العاملة. 10- لجنة الصناعة. 11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 12- لجنة الطاقة والبيئة. 13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية. 14-لجنة التعليم والبحث العلمى. 15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف. 16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. 17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار. 18-لجنة السياحة والطيران المدنى. 19-لجنة الشئون الصحية. 20-لجنة النقل والمواصلات. 21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير. 23-لجنة الإدارة المحلية. 24-لجنة الشباب والرياضة. 25-لجنة حقوق الإنسان. وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية).







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة