يواصل اليوم السابع، تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، نصه: أخذت مكافأة نهاية الخدمة وادخرتها فهل تجب فيه الزكاة كيف يتم حساب الزكاة؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
إن كان المال الذي ادخره السائل قد بلغ نصابا، والنصاب ما يعادل (85جراما من الذهب عيار 21) ومر عليه عام هجري كامل من وقت امتلاك هذا المال، ولم يكن عليه دين، فإن عليه زكاة في كل عام تقدر بربع العُشر أي (2.5 %) من كل المال.
فإن كان السائل قد التزم دفع هذا المبلغ من باب النذر، فإن النذر يجب الوفاء به، ولا يجزئ هذا المبلغ الشهري عن الزكاة، أما إن كان السائل يدفع هذا المال تطوعا، فله أن ينوي بإخراجه احتسابه من مال الزكاة؛ بشرط أن يكون قد نوى به الزكاة عند إخراجه.
وعليه: فإن كان إجمالي هذا المبالغ التي أخرجت خلال الأشهر يساوي (2.5 %) من كل المال الذي يمتلكه سواء كان في البنك أو من مدخراته، فقد أجزأه عن الزكاة إذا نواها، وإن كان إجمالي هذا المبالغ التي يدفعها شهريًا لا يبلغ (2.5 %) عن القدر الواجب إخراجه عن الزكاة، وهو (2.5 % من كل المال) وجب تكميله.
[ ينظر: رد المحتار على الدر المختار (2/33)، وما بعدها، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/431) وما بعدها، المغني المطبوع مع الشرح الكبير (2/496) وما بعدها].
وجدير بالذكر: أنه في حساب زكاة المال يضم المال المدخر بالبنك للمال المدخر في غيره، والمال السائل عند الإنسان، ثم يجمع كل ذلك، وتخصم منه الديون والنفقات الواجبة عليه، ثم إن بلغ المال المتبقي نصابا وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة كما سبق.