ألزم القانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة، المحال التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها.
وفيما يلى نستعرض تشكيل المركز الخاص بإصدار التراخيص وفقا لما ورد فى التشريع:
- تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أى جهة أخرى مراكز لإصدار تراخيص المحال العامة.
- ويصدر بإنشاء تلك المراكز قرار من اللجنة، على أن تكون برئاسة:
- أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة.
- وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة.
- الأمن الصناعي
- مديرية الصحة
- جهاز شئون البيئة
- الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل المركز.
ويستثنى قانون المحال التجارية، المحال التى تملكها أو تديرها أجهزة الدولة، من الخضوع لأحكامه، ويلغى القوانين أرقام 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية، 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، وأنه لا تخل أحكامه بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة