أقامت زوجة دعوى إثبات تطليقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، وهجرها طوال عامين بعد تطليقها للمرة الثالثة، وسفره للخارج والامتناع عن توثيق الطلاق، ورفضه العودة كما وعد أهلها لحل الخلافات، وطردها على يد عائلته من منزل الزوجية، واستيلائهم على منقولاتها ومصوغاتها.
وأكدت الزوجة: "زوجي يتنصل من حقوقى المالية وحقوق أولاده بعد زواج دام 24 عاما، وتركني معلقة، وهددني باتهامي بالزنا ليجبرني على التنازل عن المؤخر ومصروفات أولاده".
وذكرت: "عشت برفقته سنوات صبرت على سفره الدائم وتحملى المسئولية بمفردي، ومعاملة أهله واتخاذي كخادمة، والتحكم فى المبالغ المالية التى يرسلها لأولاده، بخلاف ضرب حماتي لى وإهانتها لأهلي ورفضها زيارتهم لى، وتطليق زوجي لى أثر كل خلاف لمعاقبتي على غضب والدته".
وأضافت ا.ع، البالغة من العمر 44 عاما: "عشت في جحيم فى منزل عائلة زوجي، فكانت حماتي المتحكمة فى كل شئون منزلى، لأتحمل بعد زوجي عني لفترات تصل لـ 3 سنوات قبل نزوله أجازة شهرين والسفر مرة أخري، وعندما أعترضت طلقني وطردنى أهله ورموني في الشارع ".
واستطردت: "كدت أن أموت بين يد شقيقه بعد أن أنهال على وعلى أولادي بالضرب، عندما حاولنا الدخول إلى منزل الزوجية لأخذ مصوغاتي، وعندما استغثت بالجيران حرر بلاغ كيدي ضدي، وأجبرني على الخروج دون أخذ متعلقاتي الخاصة، ليكملوا مسلسل تعنيفي وهدر حقوقي".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".