"زواج التجربة" باطل بأمر الدين.. الإفتاء تحسم الجدل بحرمانيته.. وتؤكد: تحديد المدة أو حظر التطليق يبطل العقد.. ومركز الأزهر للفتوى يعتبره عقدا فاسدا وإهانة للمرأة.. وأزهرى: زنا كزواج المتعة عند الشيعة

الثلاثاء، 19 يناير 2021 03:54 م
"زواج التجربة" باطل بأمر الدين.. الإفتاء تحسم الجدل بحرمانيته.. وتؤكد: تحديد المدة أو حظر التطليق يبطل العقد.. ومركز الأزهر للفتوى يعتبره عقدا فاسدا وإهانة للمرأة.. وأزهرى: زنا كزواج المتعة عند الشيعة زواج - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسدل الستار على القضية التى شغلت الرأى العام مؤخرا والتى عرفت باسم "زواج التجربة"، وذلك بعد أن حسمها الأزهر الشريف سابقا ودار الافتاء ببيان لها اليوم، حيث اتفقا على أن شرط المدة بالعقد يبطله سواء للطلاق أو تحديد مدة الزواج.

وفى بيانها أهابت دار الإفتاء المصرية، بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات فى عقد الزواج التى يَكْمُن فى طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة فى المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأَكَّدت الدار -فى بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة"- أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معانى سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصرى المتدين، الذى يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ فى الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود.

وشددت الدار، على أَنَّ اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه فى طلاق زوجته فى فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط فى قول جميع الفقهاء.

أما عن بعض الشروط الأخرى التى يتم كتابتها فى عقد الزواج، فأوضحت الدار أَنَّ اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين، مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه، ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد، ولا مُخِلًّا بالمقصود منه، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم».

وقالت دار الإفتاء: "إن تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا فى وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعى بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله"، مشيرة إلى أَنَّ هذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة فى سبيل خَلْق وَعى وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الافتاء توضيحا لبيان رأيها فى زواج التجربة، نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قالت فيه: من خلال متابعة تعليقات المشتركين على الصفحة نود التأكيد على الآتى ردا على الاستفسارات الكثيرة التى وردت إلينا:

أولاً:

ليس معنى «زواج التجربة» أن يتم تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت، فالشرع الشريف يَمْنَع هذا ويحرمه بشكل قاطع، وعلى الرغم مِن أنَّ مجرد اسم «زواج التجربة» معناه اللفظى سيئّ ؛ إلَّا أنَّ العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكى يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالًا أو حرامًا، بل ينظرون إلى مضمون العقد.

والواضح أن من أطلق هذا الوصف على هذا الزواج أراد أن يحقق مكاسب دعائية على حساب القيم المجتمعية الراسخة بشأن الأسرة.

ثانياً:

مضمون العقد فى ما يُطلق عليه «زواج التجربة» يجعلنا نقول: إنَّ الشروط التى يشتمل عليها هذا العقد نوعان:

النوع الأول: اشتراط مَنْعِ الزوج مِن حقه فى طلاق زوجته فى فترة معينة بعد الزواج، وهذا شرط باطلٌ، فإذا وَقَع عقد الزواج به؛ فالعقد صحيح، وهذا الشرط بخصوصه باطلٌ كأنَّه لم يكن.

النوع الثاني: بعض الشروط الأخرى التى يَظُنُّ الزوجُ أو الزوجةُ تحقيق مصلحةٍ بوجودها؛ كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلَّا بمعرفة كتابية منها؛ فهذه الشروط صحيحة، ويلزم الوفاء بها من الطَّرَفين.

ولا فرق فى هذه الشروط السابقة بين كتابتها وإثباتها فى وثيقة الزواج الرسمية الصادرة من وزارة العدل، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية.

ثالثاً:

الحراك الإعلامى حول مبادرة «زواج التجربة» سواء بالتحقير غالبا أو بالسخرية أحيانا، يجعلنا نقول: إنَّ المشكلات الأسرية -المُتوقَّعة أو الحاصلة- ليس محلها الفضاء الإلكتروني، بل بمراجعة أصحاب الاختصاص، وتأهيل الزوجين لحياةٍ مستدامةٍ بينهما قال لها الله تعالى فيها: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

رابعاً:

نهيب بالسادة الأفاضل متابعى الصفحة تفويت الفرصة على محبى الشهرة ومروجى الأجندات التى تهدف إلى زعزعة القيم الأسرية والانتقال إلى ما أهو أكثر نفعا والانشغال بصلاح الدنيا والدين.

وتأكيدا لما ورد ببيان الدار والذى سبق وأن أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بيانا بهذا الشأن، قال فيه إنَّ الزَّواج فى الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد، مؤكدا من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.

على الجانب الآخر كفل الإسلام لكلا طرفى هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية فى أى وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً ، وجَعَل حَلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضى عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية.

أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج فى الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق فى المجتمع، فزواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضى مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا فى عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.

ثم كثرت الأقاويل حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، فى حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهى عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو «التَّأقيت».

وعلى أيةِ حالٍ؛ فإن هذا الزَّواج فى الشَّرع الشَّريف يندرج تحت مُسمَّى الزَّواج المشروط، غير أن الشروط فى عقود الزواج على ثلاثة أقسام:

1 - شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهى تلك الشروط التى لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألّا يُسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 5]، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} [الإسراء: 34].

ولقول سيدنا رسول الله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ». [متفق عليه]

2- شروط باطلة فى ذاتها؛ ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذى اشتمل عليها، وهى الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته، أو التى تُسقِط حقًّا واجبًا به، كاشتراط الرجل ألَّا يُعطى المرأةَ مهرًا، أو ألَّا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألَّا يطأها زوجها، فكل هذه شروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تُقيِّده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تُعدُّ شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». [أخرجه الترمذي]

ولقوله ﷺ: «... ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ فى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ...». [متفق عليه]

وشرْط «حظر حلّ عقدة النكاح» لمدة أيام أو أعوام من جملة هذه الشروط الباطلة، فقد أَعطى الشَّرع الشَّريف الزَّوج والزَّوجة حق حلّ عقد الزواج إن وُجِد سببٌ مُعتَبر يدعو إليه، ويوقع الضرر على أحد طرفيه.

وإنْ اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مُدةً من الزمان ثم طلقها فى المُدّة؛ كان الطّلاق واقعًا، وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها، أو رفعت أمرها للقاضى فطُلِّقت قبل انتهاء المدة المُشتَرطة.

3 - شروط باطلة فى ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذى اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهى بعدها، كما هو الحال فى زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن على بن أبى طالبٍ رَضِى اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله ﷺ: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ ...» [متفق عليه]، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنى عن أبيه: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه». [أخرجه مسلم]


جدير بالذكر أن شريعة الإسلام قد اتسمت بالمرونة، والواقعية، ومناسبة أحوال الناس على اختلافها، ففى الوقت الذى عظَّمت فيه من شأن رابطة الزواج، ودعت إلى تقويتها، ونسجت منظومة كاملة لحمايتها ووقايتها؛ لم تُحرِّم الانفصال إن وُجِد سبب حقيقى يدعو إليه، مع إعطاء الزوجين الفرصة تلو الفرصة من خلال تشريع العدَّة والرّجعة؛ مما يجعل حظر الانفصال افتئاتًا على حق الزوجين فى اختيار الأنسب لحياتهما، التى من سُنّتها التّغيّر والتّبدّل للحَسَن أو للسيئ.

وإنَّ كثرة وقوع الطلاق فى سنين الزواج الأولى لا يُعالَجُ بحظرِ الانفصال، وتحريم الطلاق؛ وإنما يواجَه بالوعي، والمعرفة، وتنمية المهارات لدى الشباب والفتيات من المقبلين على الزواج؛ ليعرفوا قدره، ومعناه، وحدود الله فيه، وواجباته، ومسئولياته، وأحكامه، وكيفية اختيار شريك الحياة، والتعامل الأمثل معه، ومع النفس، وحدود تدخل الأهل فى الحياة الزوجية، وكيفية تجاوز عقبات الحياة ومشكلاتها، وكيفية تحقيق السعادة فيها.

ولمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية تجربتان رائدتان فى ميدان تدريب المقبلين على الزواج من خلال «برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية» الذى ينفذه المركز فى محافظات مصر وجامعاتها كافَّة، وفى ميدان رأب صدع الأسرة المصرية، والتَّدخل لحل نزاعاتها من خلال «وحدة لم الشمل».


وأشارت إلى أَنَّ إطلاق الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ العقد أو فسادِه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقدِ زواجٍ بالصحة أو البطلان لا بُدَّ من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –التى منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة- فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر الشريف، أن زواج التجربة الذى يُروج له البعض هو صورة طبق الأصل لزواج المتعة عند الشيعة، حيث يؤقتون لهذا الزواج بساعات محددة ، أو أيام ، أو أشهر،  أو سنوات ، ثم يتم الانفصال بعد ما يروى كل منهما ظمأه، وهو زنا من غير شك، ومعلوم أن أهل السنة - ومصر كلها بحمد الله أهل سنة - يرفضون هذا الزواج المؤقت، ويحرمونه بالإجماع، وذلك لأنه كان موجودا فى الجاهلية، (وحرمه المصطفى -صلى الله عليه وسلم - يوم فتح خيبر إلى يوم القيامة)، والذى أذاع هذا الحديث المتفق عليه هو:  على بن أبى طالب -رضى الله عنه-، ولكن الشيعة الذين يدّعون أنهم من أنصار على بهذا لا يقبلون،  ولكلام المصطفى ، وعلى يرفضون !، ،ويبدو أنه قد استلم البعض عندنا من الشيعة : توكيلا خاصا جديدا فى مصرنا الآمنة ليروجوا لفكر الشيعة هذا بشعار جديد اسمه زواج التجربة .
 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة