يواصل اليوم السابع، تقديم خدماته فتوى اليوم حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، نصه : تخرج ولدى وألتحق بعمل إلا أنه لا يستطيع توفير تكاليف الزواج من هذا الراتب، وأنا حالتي متيسرة ولله الحمد، لكنني راغب في أن يعتمد ولدى على نفسه، فهل يجب عليّ تزويجه؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد غير ملزم بتحمل تكاليف زواج ابنه، قال الإمام النووي في روضة الطالبين: (لا يلزم الأب إعفاف الابن). بل هو أمر مندوب اليه عنده، لاسيما إذا كان الأب موسرًا، ويدل على عدم الوجوب على الوالد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل استطاعة الزواج لمن أراد الزواج استطاعة ذاتية ولم يجعلها استطاعة بغيره، فقال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) رواه مسلم.)
بينما ذهب بعض الفقهاء إلى أن الوالد ملزم بتزويج ابنه إذا كان الوالد غنيّا مستطيعًا والابن فقيرا لا يستطيع الزواج؛ حتى لو امتنع فإنه يجبر على ذلك على مذهب الحنابلة، وقد استدلوا بقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة / 233.
جاء في المغني لابن قدامة: "قال أصحابنا: وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كان عليه نفقته، وكان محتاجا إلى إعفافه، وهو قول بعض أصحاب الشافعي.. لأنه من عمودي نسبه، وتلزمه نفقته، فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه".
ولذا فإننا ننصح السائل بمعاونة ولده في تكاليف الزواج وإعفافه ، لاسيما مع استطاعته وعجز ولده، مع التزام الوسط في بذله من غير إسراف أوتقتير.