11 اختصاصا يحددها القانون للمجلس الأعلى للاستثمار.. تعرف عليها

الأربعاء، 20 يناير 2021 10:00 ص
11 اختصاصا يحددها القانون للمجلس الأعلى للاستثمار.. تعرف عليها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون الاستثمار اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للاستثمار، ونص في المادة 68، على أن ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له فى هذا القانون بالآتى:

1 - اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك.
2 - وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار.
3 - إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
4 - متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
5 - متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
6 - استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها.
7 - متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار.
8 - متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة.
9 - دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون.
10 - تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها.
11 - حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.

ويلزم قانون الاستثمار جميع أجهزة الدولة بأن تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة