تعرف على شروط وآليات ترخيص المحال العامة بعد تقديم الطلب وفقا للقانون

الخميس، 21 يناير 2021 06:00 ص
تعرف على شروط وآليات ترخيص المحال العامة بعد تقديم الطلب وفقا للقانون محال -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة، آليات الترخيص والاشتراطات المطلوبة والمدة الزمنية اللازمة لتلقى الطلب واستيفاء المستندات اللازمة لذلك.
 
وفيما يلى نستعرض هذه الخطوات وفقا لما وردت فى نص اللائحة التنفيذية بعد قبول الطلب بصفة مبدئية...
 
• تقديم إخطار قبول يضم جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.
• يكلف طالب الترخيص بعد إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
• فى حالة عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة يحفظ الطلب.
• متى استوفى الطلب هذه الاشتراطات قام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة من وسائل الإخطار.
• على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
• إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بأية وسيلة من وسائل الإخطار بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
• يمنح طالب الترخيص، بناءً على طلبه، مهلة لا تجاوز ثلاثة أشهر لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها.
• متى أتم الطالب تلك الاشتراطات خلال المهلة الممنوحة له قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة من وسائل الإخطار.
• على المركز المختص إعادة المعاينة بعد سداد الرسم ذاته المنصوص عليه بالفقرة الأولى، ومنح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.
• يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة