أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر وتمكين من حضانة طفلها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها خشيتها من عنف زوجها ووالدته، بعد ملاحقتها بالتهم الأخلاقية لإسقاط حقها فى رعاية طفلها، وارتكابهم جريمة السب والقذف فى حقها والتشهير بها، لتؤكد: "زوجي ووالدته اتفقا مع عاطل لتشويه سمعتي والادعاء بأننى على علاقة به، بعد دفع مبلغ مالى له، واعتيادهما الإساءة لى، ما دفعني لمحاولة الانتحار، بسبب العذاب الذى عشت فيه طوال 3 سنوات بسبب تصرفاتهما الجنونية".
وأضافت الزوجة: "خلال زواجي عشت بمنزل والدته، بسبب رفضها استقلالنا بمنزل بمفردنا، تحملت تدخلها فى حياتي، وتنمرها على وتعرضي للإهانة على يديها لأحافظ على زواجي، إلى أن فاض بي الكيل وقررت تخير زوجي بين الطلاق أو العيش بعيد عنها، ولكنه رفض، وامتنع عن تحمل المسئولية، وتمكيني من دخوله شقتي بعد تغيره الكالون، وتقديمه دعوي نشوز ضدي واحتجازه طفلى وعدم تمكيني من رؤيته، وإلقائه متعلقاتي الخاصة بالشارع".
وتابعت "ه.ز" فى دعواها بمحكمة الأسرة: "لاحقني باتهامات كيدية، وهددني بالتخلص مني، وعندما اشتكيته أمام المحكمة حرمني من رؤية طفلى، واستخدمه لابتزازي للتنازل عن حقوقي، وشهر بسمعتي، وأساء إلى أهلى، وذهب إلى عملى ونشر صور ومحادثات خاصة لى، مما سبب لى تدهور بحالتى النفسية، بخلاف تعنيفه لى وتعديه علي ضربا والتهديد بقتلي، واستغلاله وفاة والدي وعدم امتلاكي دخل مادى".
وأكملت: "عانيت برفقه زوجي كان يتفنن بتعذيبي وإيذائى، جعلنى أذق الذل والإهانة حتى وصلت لمرحلة الجنون، ورغم معاناتى لم ترحمنى والدتى من تدخلها بحياتى، ورفضت منحي حضانة طفلى، وعندما رفض الخضوع لهم بدأت بدفع زوجى لإجباري بالقوة على التنازل عن حقوقى".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
ووفقا لمواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغ رشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.