حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 7 ضوابط لتملك 25% أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت للشركات المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحسب ما نصت عليه المادة 6 من القرار رقم 211 لسنة 2020.
ونصت المادة 6 على :"مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتبارى أو مجموعة أطراف مرتبطة تملك حصة من رأس مال الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار، تؤدي لوصول نسبة تملكه أو تملكهم لـ(25%) أو أكثر من أسهم رأس المال أو حقوق التصويت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وتلتزم الهيئة بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من استيفاء كافة البيانات والمعلومات التي تطلبها بهذا الخصوص، وذلك على ضوء ما يلي:
1- الحصول على موافقة أمنية فى حالة كون المتقدم للتملك شخص أجنبى.
2- التعهدات والخطة الاستثمارية المستقبلية من المتقدم للتملك وتوجهاته (الأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها من التملك) فيما يتعلق بإدارة الشركة والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونها.
3- حصص السيطرة للشخص المتقدم للتملك فى رأس مال الشركات التى تمارس ذات النشاط.
4- سابقة أعمال وخبرات الشخص المتقدم للتملك.
5- تقديم صحيفة الحالة الجنائية وشهادة بمدى صدور أحكام حجر أو إفلاس للأشخاص الطبيعيين (أو ما يقابلها بالنسبة للأجانب).
6- إذا كان الطلب بنكاً أو مؤسسة مالية أجنبية يتعين تقديم ما يثبت خضوعه لرقابة سلطة رقابية في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي تشابه اختصاصات البنك
المركزى المصرى أو اختصاصات الهيئة في مجال النشاط، مع إرفاق شهادة بالجزاءات أو التدابير الموقعة عليه من الجهة الرقابية الخاضع لها.
7- تقديم تعهد من الشخص الاعتبارى وممثله القانونى بإخطار الهيئة مسبقاً في حال تغير السيطرة والالتزام بإرسال هيكل الملكية الجديد للشخص الاعتباري متضمناً كل من يملك (10%) أو أكثر من أسهمه أو حقوق التصويت به، وضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حال ترتب على تغيير السيطرة
على الشخص الاعتبارى تجاوز النسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 المشار إليه.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الواردة في هذا القرار في شأن الشركات المرخصة لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعد شرطاً من شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط، ولا تخل الأحكام الواردة بهذه القواعد بالمتطلبات الأخرى التي يجب على هذه الشركات الالتزام بها، وعلى الأخص؛ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مع مراعاة الأحكام ذات الارتباط بالجهات مقدمة التمويل الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وعلى وجه الأخص أحكام الباب الثاني المتعلق بتيسير إتاحة التمويل.
وحدد القرار تعريف المشروعات المتوسطة بأنه كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
وحدد تعريف المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
أما المشروعات متناهية الصغر هى كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع الواحد 200 ألف جنيه مصرى، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.