تعرف على أهداف مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة فى 5 معلومات

الأحد، 24 يناير 2021 12:37 م
 تعرف على أهداف مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة فى 5 معلومات مناسك العمرة - ارشيفية
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية للعمرة والتي سبق وانتهت منه اللجنة في الفصل السابق وHعدت حولi تقريرا لم يتسن عرض علي المجلس بهيئة السابقة، لاسيما وأن الحكومة أبدت تمسكها به في مستهل الفصل التشريعي الثاني.
 
ووبحسب مشروع القانون الجديد لبوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
 
 

وفي هذا الصدد نستعرض أهداف مشروع القانون - كما وردت بالمذكرة الإيضاحية علي النحو الآتي :

 
1.  مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المٌقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.
 
2.  تمكين وزارة السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.
 
3.    تحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها.
 
4.    حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
 
5.  القضاء علي ظاهرة افتراش المعتمرين بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود طيران.
 
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق في مستهل الفصل التشريعي علي طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها إليها،
 
 
وقال حنفي جبالي، إنه تلقي رساله من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، يؤكد فيها تمسك الحكومة بمشروعات القوانين التي سبق وتقدمت بها ولم يتثني للمجلس في فصله التشريعي الأول من الفصل فيها.
 
 
واستعرض رئيس المجلس في هذا الصدد، المادة اللائحية  180  والتي تقضي بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة