يهدف القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، على إنشاء فروع للجامعات الأجنبية المتميزة علميا فى مصر لتطوير منظومة التعليم الوطنى والبحث العلمي، على أن يحق للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع وتحمل تكاليف تشغيله أو أن تتعهد بذلك إلى الوزارة المختصة أو إلى أى من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وفيما يلى نستعرض اختصاصات صندوق رعاية هيئة التدريس ومعاونيهم الذى يتم إنشاؤه وفقا للتشريع.
يُنشأ بالوزارة المختصة صندوق يسمى "صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويصرف منه على أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات.
ويئول ما يعادل الرسوم المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون لرعاية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية اجتماعيًا وصحيًا.
ويصدر الوزير المختص، بعد الاتفاق مع وزير المالية، قرارًا باللائحة الداخلية المنظمة لعمل الصندوق، والتى تبين موارده الأخرى، وكيفية إدارته، والشئون الإدارية والمالية والفنية المنظمة له.
وتنص المادة 11 من القانون على:
يصدر الترخيص بإنشاء الفرع مقابل رسم يعادل حده الأقصى (5%) من الموازنة التقديرية المعتمدة لإنشاء الفرع، ويُحصل هذا الرسم نقدًا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة.
كما يُفرض على الفرع رسم سنوى مقداره (2%) من كامل قيمة المصروفات الدراسية، يلتزم بتوريده فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة