تضمن القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، مزايا وتسهيلات والتزامات خاصة بالفرع والمؤسسة، خاصة وأن التشريع يهدف لتطوير منظومة التعليم الوطنى والبحث العلمى.
ووفقا للقانون يحق لرئيس الجمهورية إصدار القرار بإنشاء الفرع بناء على عرض الوزير المختص وموافقة اللجنة وموافقة مجلس الوزراء، ويحق للجامعة الأم إنشاء وتجهيز الفرع وتحمل تكاليف تشغيله أو أن تتعهد بذلك إلى الوزارة المختصة أو إلى أى من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين.
وفيما يلى نستعرض الضوابط الخاصة بالمصروفات وكيفية تحصيلها والعملة التى يتم تحصيلها بها وفقا للقانون...
"يدير الفرعُ أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية على أن تُحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ولا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب بها إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم، ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقًا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة