سيدة تطلب حضانة أطفالها: والدهم تزوج أجنبية واختفي وحرمني منهم

الخميس، 28 يناير 2021 08:00 ص
سيدة تطلب حضانة أطفالها: والدهم تزوج أجنبية واختفي وحرمني منهم خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى ضم حضانة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، وطالبت فيها بتمكينها من رعاية أطفالها، بعد إساءته لها وزواجه من أجنبية واختفائه وتضليلها، وتحريض أهله على التعدى عليها بالضرب ومنعها من دخول شقتها، وحبسها فى منزل والديه وإرغامها على توقيع تنازل عن حقوقها.

وقالت المدعية:" هجرني منذ ما يزيد عن عام ونصف، ورفض الإنفاق على أطفاله، لاكتشف بعدها زواجه، وعندما أقمت ضده دعاوي نفقات وطالبت بحبسه اختفي، وحرمني من أطفالى ومنحهم لأهله".

وأشارت الزوجة "خ.ك.م"، فى دعواها أمام محكمة الأسرة بعد تحريرها عدة بلاغات ضد أهل زوجها لاتهامهم بإيذائها جسديا : "عشت برفقة زوجى طوال 9 سنوات متحملة سفره الدائم خارج مصر، وعيشي خادمة برفقة أهله، فكنت أتسول سؤاله علي وأطفالى، وموافقته النزول أجازات لمصر،  وعندما يأتي لزيارتنا يتعدي على بالضرب وأعيش فى عذاب لدرجة دفعتني طلب الطلاق ولكنه رفض وتركنى معلقة، وطرد من منزلى بعد علقة على يد شقيقه".

وتؤكد الزوجة: شوهوا سمعتى، لحرمانى من حقوقى الشرعية وحضانة أطفالى، ليقيموا ضدى عشرات الدعاوي بتوكيل من نجلهم، عقابا لى على المطالبة بالطلاق، خوفا من سداده المبالغ التى تحصلت بأحكام بها، رغم أنه ميسور ماديا ويعمل بمنصب كبير.

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة