يهدف القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمساهمة في تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، خاصة وأن القانون تضمن الكثير من الحقوق التي تهدف لدمجهم في المجتمع بصورة كبيرة، وفيما يلى نستعرض كيف يساهم الطلاب في دعم الصندوق.
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية - السمعية - البصرية).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.