قائمة الرئيس لتعيين الـ28 عضواً بمجلس النواب حافلة بأصحاب الخبرات والكفاءات والفئات المختلفة لإثراء الحياة النيابية.. وفقيه دستورى: 14 مقعدا منها على الأقل للمرأة وترشيحات المجالس القومية "استرشادية"

الثلاثاء، 05 يناير 2021 01:00 ص
قائمة الرئيس لتعيين الـ28 عضواً بمجلس النواب حافلة بأصحاب الخبرات والكفاءات والفئات المختلفة لإثراء الحياة النيابية.. وفقيه دستورى: 14 مقعدا منها على الأقل للمرأة وترشيحات المجالس القومية "استرشادية" الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من المتوقع، أن تشهد الأيام القليلة القادمة تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسي لقائمة 28 عضوا بمجلس النواب 2021 والتي أجاز له قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، تعيينها بمجلس النواب لتضفي مزيد من الكفاءات والخبرات النوعية بما يثري الحياة النيابية.

وبإعلان قائمة التعيينات يكتمل تشكيل المجلس النيابي، ليعقد جلسته الافتتاحية في ضوء قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني  (5 سنوات)، والتي أكد المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس جاهزية المجلس لوجستيا لانعقادها بدءاً من 10 يناير 2021، وأن هناك عدد من السيناريوهات والبدائل المتعددة فيما يتعلق بإجراءات لاسيما في ظل فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وتحظى قائمة تعيينات الرئيس بأهمية واسعه في جميع الأوساط، لاسيما لما لها من دور في إثقال البرلمان بالخبرات المتنوعة في المجالات المختلفة القانونية منها والاقتصادية والثقافية فضلا عن الشخصيات العامة وأصحاب الإنجازات العلمية، وتمثيل كافة أطياف وفئات المجتمع تحت القبه، بما ينعكس إيجابياً علي إثراء الحياة النيابية، ودور المجلس في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي علي أكمل وجه.

وتختلف ضوابط التعيينات في مجلس النواب عن نظيره مجلس الشيوخ، وحددتها تفصيلا المادة (27) من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حيث يؤكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري أن التعيينات بمجلس النواب هي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ووضع لها القانون قيدان وهما أن لا تجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وأن يكون نصفهم على الأقل من النساء أي بواقع ( 14) سيدة.

وأضاف فوزي، في تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن القانون أقر أن تكون قائمة تعيينات الرئيس في ضوء الترشيحات الجهات التي عددها القانون ومنها المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، إلا أن هذه الترشيحات ليس إلزامية إنما استرشاديه. 

وتابع فوزي، أن أهمية تعينات الرئيس تأتي لاسيما وأن هناك كثير من أصحاب الخبرات والمتخصصين الذين يملكون قدر كبير من العلم والعلوم التي يمكن بها إثراء الحياة النيابية، لكنهم غير مهتمون بخوض غمار الانتخابات أو ربما غير قادرون على ذلك.

وجاءت المادة (27) المنظمة لضوابط التعيينات بمجلس النواب، لتجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقا لأحكام المادتين 243 و 244 من الدستور في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها.

ووفقا لقانون مجلس النواب، فإن هناك ضوابط حددها القانون في اختيار النواب المعينين، وهى أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، وألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، وألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسره، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية.

يٌشار هنا إلى أن الشروط التي حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للترشح لعضوية مجلس النواب، وهي ذات الشروط التي يجب أن تتوفر في المعين، في مقدمتها أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية، أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.

كما اشترط القانون ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين الآتيتين: 1- انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. 2- صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، والتي أكد عليها قانون مجلس النواب، وهي تساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب في الحقوق والواجبات، بنصه أنه يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة