حيثيات الحكم التاريخى بإحالة مادتى عقوبة الزنا للدستورية بسبب التفرقة بين الرجل والمرأة.. المشرع الفرنسى ألغى مواد التمييز بينما أبقى عليها "المصرى".. التقوى معيار التفاضل فى الشرع.. و18 صفحة تكشف تفاصيل الأزمة

الجمعة، 08 يناير 2021 01:07 م
حيثيات الحكم التاريخى بإحالة مادتى عقوبة الزنا للدستورية بسبب التفرقة بين الرجل والمرأة.. المشرع الفرنسى ألغى مواد التمييز بينما أبقى عليها "المصرى".. التقوى معيار التفاضل فى الشرع.. و18 صفحة تكشف تفاصيل الأزمة محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم التاريخى الصادر من محكمة جنح مستأنف جنوب بنها الابتدائية في القضية رقم 7604 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 16ديسمبر 2020 بإحالة المادتين 274 و276 من قانون العقوبات، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتهما، في سابقة تاريخية حول مواد عقوبة الزنا في القانون المصري والفرق بين "الزانى والزانية" أو الرجل والمرأة.

 

منطوق الحكم:

والقاضي منطوقه: "بوقف الدعوى الجنائية تعليقياً وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نصى المادتين (274،276) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 فيما تضمنته أولهما من:

-"معاقبة المرأة المتزوجة التى ثبت زناها بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين "، وما لم تضمنه من " قصر الزنا المعاقب عليه للمرأة المتزوجة على المرتكب بها فى منزل الزوجية ".

-وفيما لم تضمنه ثانيتهما من: "مد النطاق الشخصى للقيد الوارد به على الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا ليشمل الزوجة المتهمة بالزنا "، وذلك لمخالفتهما الدستور". 

صدر في القضية المقيدة برقم 7604 لسنة 2020 جنح مستأنف جنوب بنها، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، وعضوية المستشارين محمد عز الدين، ومينا نعمان، وبحضور وكيل النيابة مصطفى عمر، وأمانة سر مصطفى عبدالخالق.  

 

الوقائع.. زوج يتهم زوجته بالزنا

جاء ذلك على خلفية نظر استئناف سيدة على حكم حبسها بعد أن اتهمها زوجها بالزنا، فيما جاء قرار القاضي بإحالة المادتين إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيهما دون طلبات من الدفاع، وجاء في حيثيات الحكم، أن المشرع في المادتين المحالتين للدستورية العليا، ميز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا دون مبرر شرعي أو موضوعي لهذه التفرقة التي تقوم على أساس الجنس بالمخالفة للدستور الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة. 

  

مواد التمييز في القانون بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، فيما حددت المادة الأخرى المحالة للدستورية والتي تحمل رقم 276، أشكال إثبات الجريمة على الرجل، على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هي القبض عليه متلبس بالفعل واعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة، أو وجوده في منزل الزوجية.

وأشار القاضي في حيثيات حكمه إلى أن نصوص القانون الحالي مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة 1810، والتي ألغاها المشرع الفرنسي سنة 1975، بينما ظل المشرع المصري متمسكاً بها، وأن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين زنا الرجل والمرأة في العقوبة أو وسائل الإثبات. 

52702-2018_5_8_16_38_28_864

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع المبدى من المتهمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها من المجنى عليه بعد مرور أكثر من 3 أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها، فلما كان الثابت للمحكمة من أقوال المجنى عليه أمامها بجلسة 1 ديسمبر 2020 أنه علم بالواقعة من خلال الصور الفوتوغرافية ومقطع الفيديو التي أرسلها إليه المتهم الثانى في نهاية عام 2018، وأنه أبلغ بالواقعة بمجرد علمه بها بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 4 نوفمبر 2018 وقبل مرور 3 أشهر على تاريخ العلم، وهى الأقوال التي اطمأنت إليها المحكمة ولم تجد في أوراق الدعوى ما يناهضها، بما يكون معه هذا الدفع في غير محله متعيناَ الالتفات عنه، دون حاجة لإيراد ذلك بالمنطوق.

 

الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا

وعن موضوع الاستئناف – قالت "المحكمة" – وحيث أن نص المادة 274 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 يجرى على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، ونصت المادة 276 من القانون على أنه: "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم"، ولما كانت المادة رقم 29 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أنه: "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: أ-إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وآحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية".  

 

التمييز نقيض العدالة ومبتدأ الشعور بالظلم والقهر وهما معولان هدامان

وقالت المحكمة عن تمييز جريمة الزنا بين الرجل والمرأة أن التمييز نقيض العدالة، ومبتدأ الشعور بالظلم والقهر، وهما معولان هدامان لا سبيل لأمة أن تنهض في ظلهما وقد ظن أفرادها أنه لا سبيل أمامهم للعيش في رغد المساواة والعدل، وقد تمايز بعضهم عن نظراته ومن هم دونه بل وتفوق عليهم دون حق أو مقتض، فيندثر الطموح والأمل في النفوس، وتنطفئ جذوة العمل والرغبة في التطور والترقى وقد أيقنوا أنهم راضخين تحت وطأة الضيم لا محالة، بلا جريرة اقترافوها، أو منقب آتى به من فضلوا عليهم، فيتداعى الفرد ويتهاوى على آثره المجتمع بآسره.

 

فالطبيعة العامة للقاعدة القانونية تتطلب الحياد والموضوعية التي تبعد عنها شبهة التحكم، فالقانون لا يخاطب أشخاصاَ معينين بذواتهم وإنما ينشئ أو يعدل أو يلغى مراكز قانونية تتسم بالعمومية بالنسبة إلى جميع الأفراد، والابتعاد عن تنظيم أوضاع خاصة ببعض الأشخاص يضفى ضماناَ تكميلياَ يشعر به المواطنون وهو الامن والاستقرار حين يعلمون سلفاَ بالقواعد التي ستطبق عليهم ولا يفاجئون بعد ذلك بقواعد تنظم من أجل بعضهم وحدهم مهما اكتسبت بطريقة شكلية صفة العمومية والتجريد، وتقتضى طبيعة الحياد والموضوعية احترام مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون: "المادة 53 من الدستور" فيجب أن يكفل القانون للجميع حقوقاَ وضمانات متساوية في مواجهة الإجراءات الجنائية.  

16738-16738-1-(7)

معيار التفاضل الوحيد بين الناس في الإسلام هو التقوى

ولما كان المشرع الدستورى حال وضعه لدساتير مصر المتعاقبة قد وضع نصب عينيه مبدأ المساواة بين جموع المواطنين باعتباره ركيزة أساسية تدعم أركان بناء الدولة الحديثة، وتحبذ العمل والاجتهاد كوسيلة موضوعية وحيدة وفضل للأفراد للمضى قدماَ والارتقاء على درج الحياة وخوض معتركها، وقد كان الدستور حريصاَ اشد الحرص على قهر التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة والمتشابهة، فنص في المادة الثالثة والخمسين على تساوى المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز بينهم لأى سبب كان أمام القانون، وألزم الدولة باتخاذ التدابير اللأزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما أنه نص صراحة في المادة الحادية عشر منه على قهر كافة أنواع التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في جميع الحقوق ومجالات الحياة.

 

ومعيار التفاضل الوحيد بين الناس في الإسلام هو التقوى والعمل الصالح، فلا فضل لعربى على أعجمى ولا لذكر على أنثى إلا بما يقدمه كل منهما من أعمال نافعة تفيد المجتمع وتسمو بأفراده، وللزوجة من الحقوق قبل بعلها مثل ما له عليها، وفى جريمة الزنا تحديداَ لم تفرق الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة سواء في إثبات الجريمة على كل منهما أو في العقوبة التي قررتها عليهما، فقال تعالى: "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ..... لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ"، فالشارع الحنيف لم يفرق في إثبات الجريمة بين الرجل والمرأة، فاشترط شهادة أربعة شهداء عليهما دون تمييز بين ذكر وأنثى، كما وقع على كليهما العقوبة ذاتها دون تفضيل للذكر زوجا كان أم شريكاَ على الأنثى زوجة كانت أم شريكة، فكان معيار الجريمة والاثبات والعقوبة واحداَ عاماَ مجرداَ على الكافة، دون تمييز بسبب الجنس، وهو ما يمثل أقصى درجات العدل والمساواة بين الرجل والمرأة والتي فشلت التشريعات الجنائية الحديثة – ومنها النصيين المطعون عليهما – في تحقيقهما. 

 

ولعله من ناقلة القول الحديث عن الدفع بسابقة حسم المحكمة الدستورية العليا للمسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بحكمها المعروضة، بحكمها الصادر 3 فبراير 1990، برفض الدعوى الدستورية رقم 34 لسنة 10 قضائية التي أقيمت نعياَ على مخالفة المادة "276" من قانون العقوبات لمبادئ الشريعة الإسلامية، وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم "8" من الجريدة الرسمية بتاريخ 22 فبراير سنة 1990، وقد تأكد هذا القضاء بما قضت به هذه المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 226 لسنة 26 قضائية "دستورية"، بشأن الطعن على دستورية النص ذاته، مستندة في ذلك إلى سبق حسم المسألة الدستورية عينها بالحكم الأول، فإن هذا الدفع مردود بأن فصل المحكمة في دستورية النص المشار إليه إنما اقتصر على بحث مدى اتفاقه ونص المادة الثانية من دستور 1971 بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو 1980، فيما استحدثته من جعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وقد خلصت المحكمة إلى أن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية، لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة على تاريخ هذا التعديل.   

 

137305004_1816405458525770_2824812531281792153_n

135523815_1816405675192415_4168837578379719982_n

135559315_1816406315192351_2198361005991194930_n
 
135619834_1816405811859068_3803206699669995824_n
 
 
135731234_1816406398525676_8125219759913713580_n
 
 
135754673_1816406061859043_5671895108307213067_n
 

 

135756318_1816406155192367_367602170462181781_n
 
 
135773188_1816406568525659_8032398982510293768_n
 
135815941_1816406461859003_5475238880237626475_n
 
136049222_1816406535192329_3680123345560367969_n
 
136195067_1816406215192361_7452052583614702738_n
 
136397109_1816405935192389_8139786439929646881_n
 
136424866_1816405991859050_3853294728292790036_n
 
136427866_1816405575192425_7904131750670755761_n
 
136749269_1816406628525653_206791217262326129_n
 
136994799_1816405895192393_86206687188417656_n
 
137028814_1816405768525739_1214189194071052406_n
 
137087758_1816405501859099_6037309804487487071_n
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة