قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إن قرار محكمة جنح مستأنف بنها بإحالة مادتين من قانون العقوبات متعلقين بالزنا إلى المحكمة الدستورية العليا بسبب عدم المساواة بين الزوج والزوجة فى إثبات وتطبيق العقوبة، يعنى وقف نظر الدعوى، وأن سلطة الفصل في مدى دستورية هذه المواد أصبحت في يد المحكمة الدستورية العليا، وفى حال الحكم بعدم الدستورية سيترتب على ذلك براءة المتهمين بجريمة الزنا، ويتم إحالة الأمر إلى البرلمان للتدخل لتعديل المواد.
وأكد السيد لـ"اليوم السابع"، أن مجلس النواب يستطيع أن يستبق قرار المحكمة الدستورية العليا، ويشرع فى تعديل المواد المطلوبة إذا وجد أن الأمر يحتاج إلى تعديل لأن التفرقة واضحة، وأن هذ مطلب قديم للفقهاء الدستوريين، وبقاء الأمر معلقا حتى تحسمه المحكمة الدستورية العليا قد يعطل المحاكمات، ففى هذه الحالة يستطيع المشرع أن يتدخل ويسبق حكم المحكمة الدستورية العليا لتحقيق العدل والمساواة.
وكانت محكمة جنح مستأنف بنها قد أحالت المواد 274 ،276 من قانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريتهما بسبب التفرقة بين الرجل والمرأة فى إثبات جريمة الزنا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة