أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإثبات إلقاء زوجها يمين الطلاق عليها منذ 7 شهور عن طريق رسالة بالهاتف، وتعليقها من قبل زوجها، ومطالبته لها بالعيش معه رغم طلاقهما للمرة الثالثة، وملاحقتها بدعوى طاعة لإجبارها للرجوع له دون وجه حق قانونا أو شرعا -وفقا لوصف الزوجة بعريضة الدعوى- وتعنيفها طوال الشهور الماضية لابتزازها للعودة له، لتؤكد: "ظلمنى ودمر حياتى بعد عشرة 19 عاما وإنجابى منه 3 فتيات، رفض رد حقوقى رغم يسار حالته المادية، وأخذ بناته بالقوة للعيش برفقته رغم رفضهن وخوفهن الشديد منه، بسبب عصبيته الجنونية، لأعيش فى عذاب".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "ادعى كذبا خروجى عن طاعته رغم أنه من طلقنى وأجبرنى على الخروج طوال 7 شهور من منزلى برفقة بناتى، ليقرر بعدها عودتى له رغم أنه لا يصح شرعا وقانونا كونى طُلقت منه مرتين سابقا، سلبنى حقوقى الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتى، وتعرضت للإهانة والإساءة على يديه، وتهديدى بالحبس".
وأكدت الزوجة تنصل زوجها من إثبات تطليقها خوفا من مطالبتها بحقوقها الشرعية بعد زواج دام 19 عاما، وقدمت ما يثبت دخل زوجها الذى يتجاوز 150 ألف جنيه شهريا، والنفقات المستحقة عليه سابقاً، وتقارير طبية بما لحق بها من إصابات بعد ضربها أمام منزل شقيقها ومحاولته اصطحابها بالقوة إلى منزله، وذلك وفقا لشهادة الشهود.
وتابعت الزوجة: "لم أشتكِ يوما من تصرفاته وعصبيته وتحملته لسنوات ولكنه واصل ظلمه لى، وكبر تجارته وبعدها بدأ يخوننى ويضيع أموالنا على السيدات التى تجمعه معهن علاقة غير شرعية، وعايرنى بإنفاقه علىّ وعلى بناته واتهمنى بالتقصير فى حقه بسبب عدم إنجابى ولدا له، وحرمنى من حقوقى، ورفض إثبات تطليقه لى، وتركنى معلقة، وعندما اعترضت ألقى بى فى الشارع".
قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه -المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.