تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 (الجمعيات والمؤسسات الأهلية) ضوابط للإنفاق على الأنشطة التى تقوم بها الاتحادات الإقليمية والنوعية.
وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات والضوابط:
للوزير المختص تخصيص نسبة لا تجاوز (25%) من الرسم المنصوص عليه فى البند (6) من المـادة (8) من القانون للصرف على الأنشطة التى تقوم بها الاتحادات وذلك وفقًا للقواعد والضـوابط الآتيـة:
- تخصيص نسبة (40%) من المبلغ للاتحاد العام، ويخصص المبلغ المتبقى مناصفة بين الاتحادات الإقليمية والاتحادات النوعية.
- يراعى فى اختيار الاتحادات النوعية والإقليمية عدد الجمعيات الأعضاء فى الاتحاد، والأنشطة التى يقدمها الاتحاد، ومدى اتفاق الأنشطة المراد تمويلها مع خطة الدولة للتنمية، والتمثيـل الجغـرافى.
ويشترط فى الاتحادات التى يتم اختيارها الآتى:
أن يقدم الاتحاد طلبًا للوحدة مرافقًا له الأنشطة المزمع تنفيذها والموازنة التقديرية لها.
عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية منسوبة للاتحاد عن آخر عامين.
عقد الجمعية العمومية واعتماد الميزانية والحساب الختامى للاتحاد عن العام السابق.
تسوية المبالغ السابق منحها له.
يكون الانضمام إلى الاتحاد النوعى بناءً على طلب كتابى يقدم من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية مصحوبًا برسم العضوية الذى تقرره لائحة النظام الأساسى للاتحاد، ويشترط أن يكون نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية مماثلًا لنشاط الاتحاد.
تلتزم الجمعية أو المؤسسة الأهلية فور انضمامها للاتحاد النوعى بتنفيذ قرارات الاتحاد وتوصياته، ولا يجوز للاتحاد رفض طلب عضوية جمعية أو مؤسسة أهلية إذا توافرت فى أى منهما شروط الانضمام إليه.
يكون الانضمام للاتحاد العام بناءً على طلب كتابى مرافقًا له موافقة مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى أو النوعى.
وتلتزم الاتحادات النوعية والإقليمية الأعضاء فى الاتحاد العام بسداد رسم العضوية ورسم الاشتراك السنوى الذى تحدده اللائحة الداخلية للاتحاد.