يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات لوضع أُطر فى التعامل مع القمامة وذلك من خلال وضع حزمة من الضوابط والاشتراطات بشأن تدوير القمامة والعمل فى هذا الملف، كما ضمن عدد من الإلتزامات بشان مولد المخلفات، أو حائزها حيث يكون له اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل الحد من تولد المخلفات، تعزيز إعادة الاستخدام، العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، وإدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
ويتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة في شأنها، والمقابل الذي يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
ويلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ويلتزم عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.
ويحظر الحرق المكشوف للمخلفات، ويحظر أيضا على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وفي جميع الأحوال على تلك الشركات أن تحصل على التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز.
مع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ويعد ما تنفقه تلك المنشآت أو الشركات أو الأشخاص المرخص لهم من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات التي تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المـائية والري من المجاري المـائية ومنافع أو أملاك الري والتخلص النهائي منها في الأماكن المخصصة لذلك، وتحدد الجهة الإدارية المختصة في خطتها المحلية السنوية الاعتمادات المطلوب تخصيصها لهذا الغرض.
ويكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
ولا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها .
وتُمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
مع عدم الإخلال بحق التقاضي لذوي الشأن التظلم من القرارات الناشئة عن تطبيق هذا القانون أمام لجنة تظلمـات ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيلها ونظام عملها.
ولذوي الشأن الطعن علي قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة