تنص المادة رقم (8) من القانون رقم (18) لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على أنه لا تجوز مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى إلا للشركات المرخص لها بذلك من الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وبعد القيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض وفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز 100 ألف جنيه، ويسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.
ويجوز للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكى بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، ومن بينها على الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.
ويقدم طلب الترخيص مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط الواردة بالمادة (9) من هذا القانون وغيرها من المستندات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسبباً خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة، ويكون لصاحب الشأن الحق فى اللجوء للجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون فى حالتى رفض الطلب أو عدم الرد عليه، ويتم قيد الشركة التى يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط فى السجل المعد لذلك لدى الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة