رد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تخوفات بعض نواب البرلمان من مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وإسناد المشروعات للمستثمرين، مشيرا إلى أن التعديلات الخاصة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، كما أوضح ضوابط هذا القانون وبالتحديد اللجنة الخاصة بالنظر فى التظلمات.
وأوضح "معيط" فى رده على النواب، أن هذا القانون وضع مجموعة كبيرة من الضوابط تتمثل فى أن يكون التعاقد على المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية، ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك فى الأحوال المبينة قرين كل منها: أولا المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا فى أشخاص بعينهم، أما بشأن التعاقد المباشر فإذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزيدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه.
وأشار "معيط"، إلى أنه إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة - فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة - أن فى إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها فى المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال فى هذه الحالة بعقد جديد، لافتا إلى أن التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص - إذا كان المشروع مبتكراً، ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططا لها من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.
وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
واستعرض المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، ويأتى هذا التعديل فى إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون المنظم له رقم 67 لسنة 2010، من معوقات فى التطبيق فى ضوء عدم المام بعض الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشروعات، وكذا تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها، وحتى إسناد عقودها للمستثمر الفائز بها.
وتستهدف هذه التعديلات التشريعية تبسيط تلك الإجراءات والمراحل التى تمرُ بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه مصر من تنمية مستدامة لمقدراتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة