ألزمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المورد والمعلن بموافاة جهاز حماية المستهلك بكل ما يطلبه من بيانات فور علمهم بها، في الحالات التي تمس صحة المستهلك.
وتقضي المادة ( 42 ) بأن يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته ، وذلك فور علم المورد ما يطلبه الجهاز وذلك في الحالات التي تمس صحة وسلامة المستهلك وفي غير ذلك يلتزم المورد بموافاة الجهاز خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره .
ومنحت المادة ( 43 ) للجهاز التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة وبما لا يخل بالقوانين الأخرى ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمعلومات والمشورة الفنية المتصلة بالموضوعات التي ينظرها الجهاز وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها .
وتضمنت اللائحة تعريف "المورد " بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها ، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة .