حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذى يناقش حاليا فى مجلس الشيوخ، ضوابط بشأن تحرير عقد العمل فى القطاع الخاص والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ونظم فترة الاختبار فى العقد وضوابطها.
وتنص المادة (72) على أن تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وبحسب المادة (73) لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
ووفقا للمادة (69)، يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وبمقتضى المادة (70)، يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1. إذا كان غير مكتوب.
2. إذا لم ينص العقد على مدته.
3. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على أربع سنوات.
4. إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة