أصدرت الدائرة المدنية "ب" بمحكمة النقض حكماَ تصدت فيه للخلط الذى يقع بسبب محضر الجلسة، رسخت فيه لـ 3 مبادئ، قالت فيه إن رول القاضى مكمل لمحضر الجلسة ، حيث أن محضر الجلسة ورقة رسمية يعول عليها فى إثبات ما يدور بالجلسة من دفوع وأوجه دفاع الخصوم، وعدم جواز إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن بالتزوير وفقاً لمادة 11 إثبات، واعتبار ما أثبته القاضي بالرول الخاص به من بيان خلا منه محضر الجلسة مكملاً له ويكون شرطه عدم التعارض معه.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10608 لسنة 90 قضائية، برئاسة المستشار عبد الصبور خلف الله، وعضوية المستشارين محمد عبد المحسن منصور، وهشام عبد الحميد الجميلى، وعبد الناصر أحمد المنوفى، ومحمد الشهاوى.
الوقائع.. نزاع بين متقاضين حول ما ثبت بـ"محضر الجلسة" و"رول القاضي"
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم من الثاني للرابعة الدعوى رقم 314 لسنة 2017 أمام محكمة السادس من أكتوبر بطلب برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ 15 أكتوبر 2017 في الاستئناف رقم 2975 لسنة 134 وما يترتب عليه من آثار، وقالت بيانا لذلك: أن وكيلها مثل بذلك الاستئناف بالجلسة السالفة عقب تجديده من الشطب، إلا أنها فوجئت بصدور حكم باعتباره كأن لم يكن تأسيساَ على تخلف الخصوم عن الحضور بتلك الجلسة وسبق شطبه، وإزاء ذلك فقد تقدمت بالتماس إعادة النظر بيد أنه قضى بعدم قبوله، ومن ثم فقد أقامت الدعوى.
وفى تلك الأثناء – أدخلت الطاعنة المطعون ضده الأول بصفته خصماَ في الدعوى، ووجهت المطعون ضدها الرابعة دعوى فرعية قبل الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 100 ألف جنيه لإساءة استعمال حق التقاضي، وبتاريخ 31 ديسمبر 2009 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية، ثم استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 953 لسنة 137 قضائية – لدى محكمة استئناف القاهرة مأمورية الجيزة، وبتاريخ 13 مايو 2020 قضت بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الطعن على هذه المحكمة.
النقض تؤكد: الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصفة في الطعن من النظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، وأنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماَ في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماَ حقيقياَ ذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان تمثيل الدولة في التقاضى هو فرعاَ من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها ويبين حدودها، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين.
واستندت مذكرة الطعن على عدة أسباب حيث ذكرت أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بتأييده الحكم الابتدائي الذى قضى برفض الدعوى – برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ 15 أكتوبر 2017 في الاستئناف رقم 2975 لسنة 134 قضائية – مستخلصا عدم حضور وكيلها بتلك الجلسة المذكورة إلى خلو محضر الجلسة المذكورة من إثبات أمين سر الدائرة لحضوره بها حال أن الثابت من بعض رولات السادة القضاة الذين نظروا الاستئناف بتلك الجلسة إثبات حضوره برمز "ح ت" أسفله خط، مما كان يتعين معه على الحكم الأخذ بالبيان الذى اثبته السادة القضاة بالرول الخاص بهم وخلا منه محضر الجلسة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
النقض: محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة
وبحسب "المحكمة" في حيثيات حكمها: هذا النعى سديد ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية يعول عليها في إثبات ما يدور بالجلسة ويقع فيها وما يدلى به الخصوم من دفوع وأوجه دفاع ولا يقبل إنكار أو إثبات ما يخالف ما ورد به إلا بطريق الطعن بالتزوير طبقا لنص المادة 11 من قانون الإثبات إلا أنه إذا أغفل محرره إثبات بيان أدلى به أثناء نظر الدعوى وأثبته القاضي بالرول الخاص به فإنه يعتبر مكملاَ لمحضر الجلسة في خصوص ما أثبت فيه وخلا منه محضر الجلسة ما دام يتعارض معه، وكان من المقرر – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما هو في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
وتضيف "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الدعوى برد وبطلان محضر الجلسة المؤرخ 15 أكتوبر 2017 في الاستئناف رقم 2975 لسنة 134 قضائية، وما يترتب عليه من أثار على سند من استخلاصه عدم حضور وكيل الطاعنة بجلسة الاستئناف المذكورة من خلو محضر الجلسة المذكورة من إثبات أمين سر الدائرة لحضوره بها، حال أن الحكم قد أورد بمدونته أن حضور المذكور – محامى الطاعنة – ثابت في أحد رولات السادة القضاة الذين نظروا ذلك الاستئناف بتلك الجلسة، مما كان معه أن يأخذ الحكم بالبيان الثابت برول السيد القاضي وخلا منه محضر الجلسة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذى يعيبه بالفساد في الاستدلال، فضلاَ عن أنه وحال ضم هذه المحكمة لملفات الدعوى وبالاطلاع على رولات السادة القضاة الذين نظروا الاستئناف المذكور تبين لها أن هناك قاضيين من هيئة المحكمة التي نظرت تلك الاستئناف قد أثبتا حضور وكيل الطاعنة بجلسة 15 أكتوبر 2017 بتدوينهما رمز "ح ت" أسفله خط في الرول الخاص بهما، وبما يفيد حضوره الأمر الذى يصم الحكم المطعون فيه، فضلاَ عن الفساد في الاستدلال بمخالفة الثابت بالأوراق، مما يعيبه ويوجب نقضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة