يعمل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والصادر برقم 8 لسنة 2021، على إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها فى صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو فى أى مرحلة من مراحل التصنيع"، ووضع تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية.
ومنح القانون، للجهة مصدرة الترخيص للمراكز المختصة بعمليات الدم، غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون اشراف طبيب بشرى أو دون مراعاة المواصفات و الاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة أيضا مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه.
وينص القانون على أنه لا يجوز القيام بأى من عمليات الدم إلا فى مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون آخر، ولا يصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التى يدخل فى اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر فى المركز المواصفات و الاشتراطات التى يصدر بها قرارا من الوزير المختص.
كما قضى القانون بمصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة فى حالة العود، فى تلك الحالة وفى حالة من صدر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع فى ذلك أو كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية، و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة