7 ضوابط تنظم حصول العامل على إجازات عرضية ومرضية بقانون العمل

الخميس، 07 أكتوبر 2021 10:13 ص
7 ضوابط تنظم حصول العامل على إجازات عرضية ومرضية بقانون العمل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون العمل شروط وضوابط حصول العامل فى القطاع الخاص على الإجازات المرضية والعارضة والإجازة بأجر كامل، وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:

1 - للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

2 - للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.

3 - لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام "خلال الأعياد" إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

4 - للعامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحق فى إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

5 - للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعى.

6 - يكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

7 - للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة