قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن علي قرارات مجلس النقابة المتعلقة بالقيد في جداولها.
وتأسس هذا الحكم علي سند من مخالفة النص المطعون فيه لأحكام المادة 190 من الدستور، التي ناطت بمحاكم مجلس الدولة، دون غيرها، الفصل في كافة المنازعات الإدارية، باعتبارها صاحبة الولاية العامة وقاضيها الطبيعي.