شدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر برقم 194 لسنة 2020، فى مادته رقم 45 على أن البنك المركزى يقوم بأعمال مصرف الحكومة، ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية .
فيما نصت المادة رقم 46 من القانون على أنه للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وإدارتها وتحديد آجالها، ويقدم البنك المركزي للحكومة المشورة في شأنها .
فيما نصت المادة رقم 41 من القانون على أن يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعی قانون الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية .