"النواب" يقر قانون "مواجهة الجوائح الصحية" نهائيا وسط انتصار للصحفيين بالتأكيد على إلغاء الحبس فى قضايا النشر .. منح رئيس الوزراء حق اتخاذ 25 تدبيرا .. ووزير المجالس النيابية: يمكن إضافة إجراءات أخرى

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 04:30 م
"النواب" يقر قانون "مواجهة الجوائح الصحية" نهائيا وسط انتصار للصحفيين بالتأكيد على إلغاء الحبس فى قضايا النشر .. منح رئيس الوزراء حق اتخاذ 25 تدبيرا .. ووزير المجالس النيابية: يمكن إضافة إجراءات أخرى مجلس النواب
كتبت نور علي – نورا فخرى – كامل كامل - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول الموافقة نهائيا بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة، وسط انتصار المجلس للصحفيين وحرية الإعلام، بأدخال تعديلات على المادة الـ5.
 
ومنح القانون رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ نحو 25 تدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادتها الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حال  تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارا باتخاذ أيا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
 
وفي هذا الصدد، أكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، إن التدابير المذكورة في المادة القانونية ليست علي سبيل الحصر، إنما يمكن إضافة تدابير لها طبقا لظروف كل جائحة وبنفس الضمانات المقررة قانونا.
 
وجاءت المادة، بعد الموافقة علي مقترح النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية، بحذف عبارة "لمدة محددة" أينما وردت في بنود المادة، نظرا لأن الفقرة الأخيرة يحدد بها حد أقصى لمدة عام وكذا عند التجديد،وحدد فى المادة( 25 ) تدبيرا يمكن لرئيس الوزراء اتخاذ أيامنها وتشمل وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل، جزئيا أوكلية، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية،ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص وكذلك تعطيل الدراسة ،جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
 
كما تشمل تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها وتنظيم أو حظرالاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة،وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها وتنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالاتا لألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها، وتتضمن التدابير ايضا تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدورالعبادة والأماكن الملحقة بها ، وحظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص بالاضافة الى إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
 
وتشمل التدابير أيضا تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلية، أو تقسيطها ومد آجال تقديمالإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائبالمستحقة أو بعضها لمدة لاتجاوز ثلاثة أشهر قابلةللتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
 
ومن بين التدابير تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطه المدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال وتقسيط أوإسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أوأي من أجهزتها جزئيا أو كلية، فضلا عن تنظيم أو حظرتصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد وتنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئيا وكذلك وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أونقلها أو بيعها أو حيازتها بالاضافة الى تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات وكذلك تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أوغيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
 
وتتضمن أيضا وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوی والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدةالتعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام. 
 
وكذلك تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها وتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أوالجوائح الصحية،وتشمل  التدابير فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية الت يتستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية وتخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
 
وأوجب القانون أن يحدد قرار رئيس الوزراء باتخاذ التدابير مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرارعلى مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم،كما أوجبت عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال.
 
فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابیر جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها.
 
وجاءت المادة الثانيه من المشروع، لتقر تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع،والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني،والتعليم العالى والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي،ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراءوالمختصين،ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
 
وحددت المادة 3 اختصاصات اللجنة، فى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة 1 من هذاالقانون، وذلك في ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشي الأوبئة أو الجوائح،وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
   
كما تختص بإعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشي مرفقا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن مشروع القرارالمعروض على مجلس النواب إعمالا لنص المادة 1 من هذا القانون، كما تختص اللجنة بما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء.
 
وشهدت المادة الخامسة، انتصار مجلس النواب، للصحفيين وحرية الإعلام، حيث وافق المجلس علي مقترح النائب اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة  ، إضافة نص للمادة بدلا من حذفها يحمى الصحفيين من التعرض لعقوبة الحبس . و نص التعديل على " مع عدم الاخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة و الاعلام رقم 180 لسنة 2018 و بأى عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر  ". 
 
ونصت المادة الخامسة على " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
 
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
 
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ". 
 
وأعلن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تأييد اقراح رئيس لجنة الصحة و قال أن الإضافة طمأنت النواب الذين اعترضوا على المادة ، وعلق المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا : " المادة لا تنطبق على لاصحفيين و لكن زيادة في الطمانة نوافق على تعديل الدكتور اشرف حاتم".
 
وكان المناقشات قد شهدت اعتراضات على  وجود عقوبةالحبس بالمادة الخامسة بالقانون على كل من أذاع أو نشرأو روج عمدة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضةمرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلمالعام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرربالمصلحة العامة.
 
وأشارت النائبة مى جبر إلى اعتراضها على الفقرة الأخيرة من المادة 7  بسبب تضمينها عقوبة الحبس علىمن يقوم بنشر بيانات،وتابعت قائلة أن هذا القانون سبقوتم قياس الأثر التشريعى له من خلال التدابير التىتضمنها القانون والتى كانت تتخذها  الحكومة فىمواجهة جائحة كورونا من قبل وتعاملت الحكومة بحكمةمع ما كان يتم نشره لافتة إلى أن عقوبة الحبس على ما يتم نشره مبالغ فيها وصعب إثبات العمدية فيها ولايتناسب مع حجم جريمة المخالفة لتنفيذ الإجرءات الموقععليها عقوبة الحبس وعقوبة المخالفة بالحبس على عقوبةالنشر.
 
وأعلن النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب تحفظه على عقوبة الحبس بالقانون على من يقوم بنشر بيانات أو أخبار مشيرا إلى أن القانون بشكل عام فيه استجابة للواقع  مضيفاإلى أن المادة 71 من الدستور نصت على أنه لا  توقع عقوبة سالبة للحرية فى ثلاث الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية أما الجرائمالمتعلقة بالتحريض علي العنف أو بالتمييز بين  المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
 
وأشار بدر إلى أنه فى تعديلات قانون الصحافة عام 92 حدثت أزمة على مادة  جرائم النشر والتزمنا فى المجلس بعقوبة الحبس بالغرامة لافتا إلى أننا فى المجلس خلال تعديل قانون العقوبات استبدلنا عقوبة الغرامة بالحبس فى جرائم التصوير للمحاكم مشيرا إلى أننا منذ 3 أيام ،الزملاء فى مجلس نقابة الصحفيين لا سيرة لهم إلا عن هذه النقطة ولذلك أعلن تحفظى على مشروع القانون فى ظل وجود هذه المادة لأن أثرها الخارجى كبير ولا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان  التى أعلنت عنها الدولة.
 
ومن جانبه أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون باب لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة.
 
فيما تدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون ما يقر بحبس الصحفيين، قائلا: الدستور ألغى حبس الصحفيين.
 
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب الإصلاح والتنمية، أن الحبس الموجود في المادة الخامسة بمشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية لا يستهدف الصحفيين.
 
وقال أبو العلا، إن مشكلة النشر المقصودة في السوشيال ميديا، وليس صحفيا، مؤكدا أن الشائعات التي تنتشرعلى وسائل التواصل الاجتماع تحتاج إلى ردع كامل.
 
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك شائعات صدرتبشأن جائحة فيروس كورونا تهدد الأمن القومي المصري،مشددا على ضرورة وجود عقوبة فاعلة لمواجهة تلك الشائعات.
 
واستشهد أيمن أبو العلا، ببعض الشائعات عن لقاح فيروس كورونا، قائلا: بعض الناس امتنعوا عن تلقي اللقاح بسبب شائعة أن من تريد الحمل خلال سنة لا تأخذ اللقاح.
 
وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس عدد من البيانات العاجلة حول ما تعرضت إليه محافظة أسوان من أضرار،بسبب سوء حالة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة التي صاحبها تساقط الثلوج، وسط مطالبات بتشكيل لجنة لمتابعة الموقف. 
 
جلسة مجلس النواب برئاسة المستشارأحمد سعد الدين وكيل المجلس (2)
 
مجلس النواب (1)
 
مجلس النواب (2)
 
مجلس النواب (3)
 






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة