أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وذلك بعد 4 شهور من زواجهما، وقيام زوجها بملاحقة والداتها بتهمة السرقة ورفضه كافة الحلول الودية للصلح والتنازل عن البلاغ المقدم ضد حماته، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، لتؤكد الزوجة: "والدتي رأت زوجي وصديقة لى فى وضع غير لائق فأتت وصارحتني وواجهت زوجي، فقام بعدها بالذهاب لمنزلنا والتعدي على والدتي بالضرب، وبعد أيام من الواقعة اكتشفنا تحريره بلاغ ضدها يتهمها بالسرقة".
وأضافت الزوجة بدعواها: "والدتي المسنة والمريضة تعرضت للضرب والإهانة والسب بأبشع الألفاظ على يد زوجي، وبالرغم من قصة الحب التى جمعتنا رفض التنازل عن البلاغات ضدها، وواصل اتهامها بالزور لينتقم منها على كشف حقيقته وخيانته لى، ليظهر الوجه الحقيقي لزوجي".
وتابعت الزوجة البالغة من العمر 34 عاما: "وقعت فى قبضة زوج نصاب يلعب بالبيضة والحجر، كان يحترف الكذب والخداع كل يوم حجج وغياب مستمر، اخفي علاقته بصديقتي على طوال شهور زواجي منه، لأعيش مخدوعة برفقته، بخلاف اكتشافه زواجه من أخري وتطليقها أثناء فترة خطبتنا، لأعيش فى جحيم بعد زواجي منه ومكوثي معه تحت سقف منزل واحد، وعندما واجهته رد بأنه لا يخالف الشرع واتهمني بالنشوز، ورفض طلب للانفصال، وحاول اصطحابي للمنزل بالقوة بعد كل ما فعله لوالدتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.