- يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وتمتعهم بجميع حقوقهم وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة
- القانون يضمن حصول المسنين على مساعدة شهرية حال عدم وجود معاش تأمينى
- يمكن المسنين من المشاركة فى الحياة العامة ويعزز فرص حصولهم على التعليم
- يسهل سبل تنقلهم بالمواصلات وتعاملاتهم مع الأجهزة الحكومية
- يشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين
إعفاء تراخيص إقامة مبانى رعاية المسنين وأنديتهم من جميع الضرائب بالقانون الجديد
إعفاء جزئى للمسنين من تذاكر المواصلات ورسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يومى الأحد والإثنين تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة حقوق الإنسان والتضامن، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون التشريعية والدستورية عن مشروع قانون القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، وعشر أعضاء بمجلس النواب.
ويهدف القانون، إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن الحكومة حرصت على إعداد تنظیم تشريعى متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاريخ 11/9/2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموى القومى الذى يرسخ مبادى تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.
وتلزم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الدولة بأن تراعى فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين، كما يضمن القانون حق المسن فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية حال عدم حصوله على معاش تأمينى.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وأن تراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين.
كما يهدف القانون، إلى أن تمنح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.
ومن أهداف القانون، أيضا نشر آليات الثقافة الإلكترونية فى مراكز المسنين لتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الوسائل، وكذلك إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم فى المراحل الإعدادية والثانوية، وصولا للتعليم الجامعى.
بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة فى الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم فى صياغة السياسات الخاصة بهم، وتنظيم حوار مجتمعى سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع فى إنشاء دور رعاية للمسنين.
ويتيح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات.
ويسرى أحكام القانون طبقا للمادة الأولى من مواد الإصدار على المسنين المصريين، والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية والبالغين للسن المحددة للإحالة إلى المعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، وذلك دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين فى أى قانون آخر.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، ووضع القانون نحو 22 التزاما على الدولة لحماية حقوق المسنين، حيث نصت المادة الثالثة على أن تلتزم وحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل فى مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذ القانون أو فى أى قانون آخر أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق ومن بينها احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كاف الميادين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحى والتعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ القرار فى كل ما يمسهم ،وتكافؤ الفرص بين المسنين ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين.
وتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم، وتأمينهم من الإخطار التى قد يتعرضون لها فى كافة الظروف، بما فى ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.
وتيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة وتيسير انتقال ونقل الاشخاص المسنين.
وتوفير أقصى درجات الحماية للمسنين فى أوقات الأزمات والكوارث، وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها، وتيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة بالإضافة إلى تيسير الأنشطة الرياضية والترويجية للأشخاص للمسنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها.
وتوفير إعفاء جزئى للمسنين من رسوم الاشتراك فى الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة أية أعباء، وإتاحة وتيسير مشاركة المسنين فى عمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما فى ذلك الحق فى الاستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنين دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية 2021.
وأوجب مشروع القانون فى المادة الخامسة، أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى وفقا للضوابط والشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وألزم مشروع القانون فى المادة السادسة منه وزارة التضامن بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف فى المائة من قيمة المعاش، بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
وأعفى مشروع القانون فى المادة 26، تراخيص إقامة مبانى رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم من جميع الضرائب والمصروفات.
وأوجب القانون فى المادة 8، أن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفى ذلك فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها يتحملها الأولاد، ثم أولاد الأولاد، ثم الأخوة، وإذا لم يكن كل من سبق ذكره قادر على دفع تكاليف الرعاية قامت وزارة التضامن بإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
وأعفى القانون فى المادة 11 المسن الأولى بالرعاية، الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعى هذه التكاليف.