ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أن البنك المركزى يعد موازنته التقديرية متضمنة الوحدات ذات الطابع الخاص على أن يتم اعتمادها قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر وفقا لنص المادة رقم 38 من القانون.
ونصت المادة رقم 38 من القانون أنه يعد البنك المركزي موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات ذات الطابع الخاص ، فيما يعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزي قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر ، وترسل نسخة منها إلى وزير المالية ،ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزي .
جدير بالذكر أنه وفقا للقانون ، يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزي ، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزى للمحاسبات .
وتتم المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .
وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة