من القضايا المهمة التي شغلت الجماعة الصحفية مؤخرا، الحبس في قضايا النشر الخاصة بالأوبئة، والتي كانت مدرجة بالمادة الخامسة من مشروع قانون " مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية" وقد كانت المادة قبل مناقشتها تنص على :"مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون أخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، كما يعاقب بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وعندما بدأ المجلس في مناقشة هذه المادة، عبر مجموعة من النواب الصحفيين كمحمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومي كرم جبر النائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب وآخرين، تخوفهما الشديد من هذه المادة، وطالبا باقتصار العقوبة على الغرامة فقط.
وبعد مناقشات كثيرة، اقترح النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إضافة نص للمادة بدلا من حذفها يحمى الصحفيين من التعرض لعقوبة الحبس، ونص التعديل على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وبأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، والتي تنص على :"لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".
وبهذا التعديل انتصر مجلس النواب للصحفيين، يصبح نص المادة الخامسة من قانون " مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على التالي:" مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وبأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر وعدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون أخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار، كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة