كيف نظم القانون أعمال التخليص الجمركى؟.. الحصول على الترخيص من مصلحة الجمارك شرط أساسى.. على المخلص حضور الدورات التدريبية واجتياز امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة.. و50 ألف جنيه تأمين و100 ألف للأشخاص الاعتبارية

الأحد، 21 نوفمبر 2021 07:00 ص
كيف نظم القانون أعمال التخليص الجمركى؟.. الحصول على الترخيص من مصلحة الجمارك شرط أساسى.. على المخلص حضور الدورات التدريبية واجتياز امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة.. و50 ألف جنيه تأمين و100 ألف للأشخاص الاعتبارية مجلس النواب ومصلحة الجمارك
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك ضوابط وإجراءات ممارسة مهام التخليص الجمركى، حيث نصت المادة رقم (51) على أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركى على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحة، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهى العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاونى المخلص الجمركى طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة رقم (52) على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركى على البضائع وفقًا لأحكام المادة (51) من هذا القانون ما يأتى: (أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية - أن يكون حاصلاً على مؤهل عال - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها - ألا تقل سنه عن 21 سنة - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى جرائم التهريب الجمركى أو الضريبى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره - ألا يكون عاملاً فى أى من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضى على تركه العمل بها 3 سنوات - أن يحضر الدورات التدريبية التى تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح فى نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه - اجتياز فترة الصلاحية المحددة بـ6 أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفى المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية - أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً فى جمهورية مصر العربية - تقديم بطاقة ضريبية).

ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركى بالشروط الآتية: (تقديم السجل التجارى - أن يكون للشركة مقر مستقل - ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة).

ويشترط فى الممثل القانونى للشخص الاعتبارى بالإضافة إلى الشروط الأخرى المقررة قانونًا ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتنص المادة رقم (53) على أن يودع كل مكتب تخليص جمركى تأمينًا نقديًا بالمصلحة مقداره 50 ألف جنيه، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركى يكون التأمين النقدى مقداره 100 ألف جنيه، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاءً لما يستحق على المكتب أو الشخص الاعتبارى من غرامات وتعويضات عن المخالفات التى تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.

وألزمت المادة رقم (54) المخلص الجمركى بإمساك سجل خاص برقم مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به البضائع التى يتولى التخليص عليها، كما يلتزم بتقديمه للمصلحة عند طلبها مراجعته، ويحتفظ بهذا السجل والمستندات المؤيدة لما جاء به لمدة 5 سنوات.

فيما أجازت المادة رقم (55) للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات والسفارات والقنصليات اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى على بضائعها بواسطة العاملين فيها، وذلك بناءً على تفويض كتابى منها بعد اجتيازهم الدورات التدريبية التى تعـدها المصلحة.

وتنص المادة رقم (56) على أن تشكل بالدوائر الجمركية لجان تأديبية تتولى مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون، برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه، وعضوية كل من: (مدير عام الشئون القانونية المختص - مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة)، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة.

وتكون الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الوجه الآتى: (الإنذار - الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة عن المخالفة للمرة الأولى ويضاعف الجزاء فى حالة ارتكاب مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة - إلغاء الترخيص)، ولرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب أى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها.

وتمنح المادة رقم (57) للمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خلال 30 يومًا من تاريخ علمه بهذا القرار، وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة لا يقل مستواه الوظيفى عن رئيس إدارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين الجمركيين المختصة على ألا يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه، وفى جميع الأحوال، يجب ألا يكون من بين أعضاء اللجنة ممن اشترك فى اللجنة التى قررت الجزاء المتظلم منه.

وتتولى اللجنة البت فى التظلمات المقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة التأديب خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديم التظلم، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة بأغلبية الآراء وتكون واجبة النفاذ.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة