عقوبات رادعة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي تمهيداً لمناقشته.
ويعد مشروع القانون الذي تنفرد به "اليوم السابع" من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وأجاز مشروع القانون بقرار مسبب من الوزير المختص ( وزير السياحة) غلق المنشأة إدارياً في عدد من الأحوال في مقدمتها ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، إذا أصبحت المنشأة غير مستوفاة للاشتراطات التي يتطلبهاهذا القانون ولائحته التنفيذية، إذا شكلت المنشأة خطراً داهماً على الصحة العامة أو على الأمن العام.
كما يجيز المشروع، غلق المنشأة إداريا حال الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحال مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يُشار هنا إلي أن مشروع القانون شدد علي عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
ووفقا لمشروع القانون، فأنه فيما عدا البنود (2، 4، 6)، والخاصة بممارسة الأفعال المخلة أو حال تشكيل المنشأه خطرا داهما علي الصحة العامة، أو اجراء تعديل علي المنشأة بالمخالفة للقانون، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى.
وحسب المشروع، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه دون تلافي أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بالغلق لحين تلافي أسباب المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، بحسب الأحوال، وفي هذه الحالة يُصدر الوزير المختص قراراً بإعادة فتح المنشأة بعد سداد رسم المعاينة باستثناء ما ورد بالبند رقم (5) والذي يقضي بالامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأموري الضبط القضائي بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
كما أجاز مشروع القانون، بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في عدد من الأحوال منها ارتكاب المنشأة أعمالاً تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، وإذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص، وإذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة، وإذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها، وإذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقِلت من مكانها، و-إذا أُجري أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
أيضا تطبق عقوبة الغاء رخصة الممنشأه وفقا للضوابط بالفقرة السابقة، حال أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي، وإذا تكرر غلق المنشأة إدارياً ثلاث مراحل خلال ذات العام، إذا استمر قرار غلق المنشأة إدارياً لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
ووفقا للمادة ذاتها، فانه في جميع جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) والخاصتان بإجراء أي تعديل في المنشأة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيها.
يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقاً للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.
وعاقب مشروع القانون كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
كما عاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يُصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصاً له بذلك من اللجنة الدائمة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فضلاً عن غلق المكتب على نفقة المخالف.
وبمقتضي القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (24) من هذا القانون.
وتقضي المادة (24)، بأنه على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
كما واجه المشروع كل من خالف أحكام المواد ( 25، 26) بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتقضي المادة (25) بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ويجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
ونصت المادة (26) علي عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار
ووفقا لمشروع القانون، يعاقب المدير المسئول للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثَبُت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. وفي جميع الأحوال يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات وجزاءات مالية وتعويضات.
وفيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استُوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليها.