واجه مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي تمهيداً لمناقشته، مخالفة حكمة بعدم تقديم الشيشة والخمور إلا بترخيص بعقوبات تصل لغرامة 500 ألف جنية والحبس عند العود.
وتقضى المادة ( 44) من مشروع القانون تعاقب كل من خالف أحكام المادة ( 25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّى الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يشار إلي أن المادة (25) تنص بأنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
ووفقا للمادة القانونية ذاتها يجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.