تشكيل واختصاصات لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية.. دور مهم لممثلى الأزهر

السبت، 27 نوفمبر 2021 10:00 ص
تشكيل واختصاصات لجنة الرقابة بقانون الصكوك السيادية.. دور مهم لممثلى الأزهر الأزهر
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينص قانون الصكوك السيادية على تشكيل "لجنة الرقابة" من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية و6 أعضاء غير متفرغين، على أن يكون من بينهم 3 من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم وزير المالية و2 من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف.

 

وعرف القانون – فى مادته الأولى الخاصة بالتعريفات - "لجنة الرقابة" بأنها لجنة مكونة من المتخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

وأجازت المادة رقم (19) من القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع وزير المالية لـ"لجنة الرقابة".

 

ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

 

وتمنح نصوص القانون العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية أهمية خاصة داخل التشكيل، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة رقم (19) على أنه فى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.

 

وحددت المادة رقم (20) من القانون اختصاصات اللجنة يأتي: (إجازة الأصول محل التصكيك بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية - التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية)، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى وفقًا لأحكام هذا القانون.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة