واجه قانون الصكوك السيادية الصادر برقم 138 لسنة 2021 بحسم إصدار الصكوك السيادية أو عرضها للتداول علي خلاف أحكام القانون، وذلك بعقوبات تصل للحبس وغرامة لا تزيد عن 5 مليون جنية.
وعرف القانون "الصكوك السيادية "بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصـدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عاما ، وتمثل حصصا شـائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار .
وتقضي المادة 22 من القانون رقم 138 لسنه 2021 بأن يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن سـنتين ولا تزيد على خمس سـنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسـمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسـة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتيـن كـل مـن أصـدر صكوكا سـيادية أو عرضها للتداول علـى خلاف الأحكام الـمـقـرة في هذا القانـون .
ووفقا للمادة القانونية ذاتها، يُحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة