قانون "التكنولوجيا المالية" أمام النواب.. يهدف لتعزيز الشمول المالى ويعطى للرقابة المالية حق اتخاذ إجراءات إنشاء الشركات المزاولة.. وعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يدير نشاطا دون ترخيص

الأحد، 28 نوفمبر 2021 02:00 ص
قانون "التكنولوجيا المالية" أمام النواب.. يهدف لتعزيز الشمول المالى ويعطى للرقابة المالية حق اتخاذ إجراءات إنشاء الشركات المزاولة.. وعقوبات تصل إلى الحبس وغرامة مليون جنيه لمن يدير نشاطا دون ترخيص مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلسته العامة الاثنين لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية، والذى يحتل أهمية حيوية فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

ويستهدف مشروع القانون- حسب التقرير البرلمانى للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التى تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكره لتيسر التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض. 

 

يأتى ذلك بالإضافة للحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

واشتمل مشروع القانون على خمس مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن أربعة وعشرين مادة، فجاءت مواد الاصدار لتحدد نطاق سريان القانون، حيث يسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بحسب الأحوال.

 

وأعطت الاختصاص للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، كما ألزمت المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وأعطت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز فى مجموعها سنتين، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق الأوضاع لمدة سنتين أخريين.

 

وقضت مواد الإصدار باستمرار العمل بالقرارات القائمة إلى أن تصدر القرارات المنفذة لهذا المشروع خلال ستة أشهر من العمل به.

 

ونص مشروع القانون على الأهداف من مشروع القانون ودور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعزيز الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الغير مصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

 

وبمقتضى المشروع - تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها. 

 

ومنحها مشروع القانون، عدد من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

 

يأتى ذلك فضلا عن الاشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتلقى الشكاوى التى يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له. 

 

وتضمن الفصل الثانى تنظيم مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، كما أجاز مشروع القانون، للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة مباشرة أنشطتها عن طريق إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما وحددت شروط هذا الأتفاق، وقضى بإنشاء سجل بالهيئة لقيد الجهات الراغبة فى تقديم خدمة التعهيد للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وحددت ضوابط القيد والشطب بتلك السجلات.

 

ونظم مشروع القانون، آلية مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلى شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعة بالكامل بحسب طبيعة النشاط التى تزاوله الشركة، ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة، فضلا عن طلب وكيل المؤسسين متضمنة على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، وإقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين وتعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. 

 

ووفقا لمشروع القانون تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأى والعرض على رئيس الهيئة اصدار قرار فى شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات. 

 

وحظر المشروع على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التى تزاول نشاطها فى مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والقيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. 

 

واشترط مشروع القانون للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر عده شروط فى مقدمتها أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة المباشرة النشاط، وفقا للمتطلبات التى تحددها الهيئة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح.

 

ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط الشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يسدد إحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى. 

 

وأجاز مشروع القانون للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد الحصول على موافقة الهيئة، مباشرتها لهذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، أو من خلال إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمادة ( 6 ) من هذا القانون، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحة به كافة حقوق والتزامات الطرفين.

 

وأوجب على الشركات والجهات التى ترغب فى الحصول على موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية استيفاء عدد من الاشتراطات منها أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة المباشرة النشاط، وفقا للمتطلبات التى تحددها الهيئة، ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذا وقت تقديم طلب الموافقة، سداد رسم الموافقة بما يعادل نصف رسم الترخيص المشار إليها بالمادة ( 4 ) من هذا القانون، يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى. 

 

وحددت المشروع التطبيقات الإلكترونية التى يجوز للشركات والجهات الراغبة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استخدامها والشروط التى يجب توافرها فى التطبيقات التى تعتمدها الهيئة، وألزم الهيئة بإنشاء مختبر تنظيمى للتطبيقات.

 

وحددت المادة الأحكام التى يجب أن تتضمنها العقود المبرمة بين الشركات أو الجهات التى تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعملائها، وأناط لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق فى إصدار ضوابط التحقيق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية، ومعايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمى والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به.

 

وحدد وسائل تلقى شكاوى المتعاملين مع مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية والتعامل معها والرد عليها، مع مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم.

 

وحدد مشروع القانون التدابير التى أجاز اتخاذها من قبل مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو إذا فقدت شرط من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، وفى مقدمتها توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه، دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها، حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض تسيير أعمال الشركة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد باراة القانونية المقررة. 

 

وتضمنت التدابير، المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط.

 

 

وقضى المشروع بإنشاء لجنة لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وتشكيل هذه اللجنة، وكيفية تقديم التظلم ونظر اللجنة به، ومتى يتم اللجوء للمحكمة المختصة.

 

 

وعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو أنشأ أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة، على النحو المنصوص عليه بهذا القانون.وفى حالة العود، يحكم بالحبس والغرامة معاً.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة