يسأل كثيرون عمن يعتبر شريكًا فى الجريمة، وأجابت المادة (40) من قانون العقوبات، عن هذا السؤال ونصت على.
-المادة 40
يعد شريكا في الجريمة:
(أولا) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.
(ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
(ثالثا) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.
"سؤال فى القانون" سلسلة حلقات تقدمها "اليوم السابع" وتتحدث عن أبرز الأسئلة القانونية وأجابتها وفقًا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية المصريين وتعديلاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة