9 إجراءات سمح بها القانون حال اعتبار البنك متعثرا.. تعرف عليها

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:00 ص
9 إجراءات سمح بها القانون حال اعتبار البنك متعثرا.. تعرف عليها مجلس النواب والبنك المركزى
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، الحق لمجلس إدارة البنك المركزى في إتخاذ عددا من الإجراءات حال اعتبار البنك متعثرا، وذلك دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية نستعرضها فيما يلى:

(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .

(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .

(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .

(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.

(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبری .

(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها .

(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبری .

(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .

(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی اموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك .

ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .

 

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة