بكيت بجوار جثتها.. قاتل طفلته فى الإسماعيلية يعترف بتفاصيل جريمته

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:00 ص
 بكيت بجوار جثتها.. قاتل طفلته فى الإسماعيلية يعترف بتفاصيل جريمته سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف مواطن بضرب ابنته حتى الموت في الإسماعيلية، مبررا جريمته بأنه كان يحاول تأديبها، وأنه بكى بجوار جثتها بعد وفاتها، وأصيب بالصدمة عندما اكتشف وفاتها، لكنه هرب من مسرح الجريمة خوفًا من الملاحقات القانونية، حتى تم القبض عليه. وقررت نيابة مركز أبو صوير في الإسماعيلية حبس أب قتل ابنته، 4 أيام على ذمة القضية، بعد أن تعدى عليها بهدف تأديبها على حد قوله، ووفاتها داخل منزلها بمنطقة ترعة 5 التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من أهالي منطقة ترعة 5 التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، يفيد بمقتل طفلة داخل منزلها بعد تعدى والدها عليها وهروبه عقب الحادث، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أبو صوير إلى مكان الحادث.

وكشفت تحريات المباحث بقيام الأب عاطل، بضرب نجلته "رحاب" 12 عامًا، حتى الموت، وعقب الحادث فر هاربًا، ونجح رجال الشرطة في ضبط المتهم. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة