عاقب قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 كل من تداول المواد والمخلفات الخطرة بدون الحصول على موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليــون جنيــه.
ووفقا للقانون فإنه فى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسنى النية وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة .
ونصت المادة رقم 55 من القانون على أنه يحظر تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقــة الجهــاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ويحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلى عنها أو تسليمها إلا فى الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة