منظومة جديدة أقرها مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973 والطفل الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا، باستحداث نظـام يتضمن وضع الإعلانات على المركبات وفقاً لمعايير وأسـس منضبطة، كأحد أنواع الدعاية والإعلان، العالم، ولما يقضى على عشوائية وضع الإعلانات على كافة أنواع وسائل المواصلات مما يسىء إلى الشكل الحضاري.
وتأتى هذه المنظومة المستحدثة فى 6 مواد، فى ضوء الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة، والذى وافق عليه مجلس النواب، جنبا إلى جانب عدد من التعديلات الاخرى المقدمة من الحكومة، حيث جاءت ( 69 مكرراً ) لتستحدث حكماً جديداً يتضمن عدم جواز استعمال المركبات فى الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غيـر ذلـك مـن الوسائل عليهـا إلا بتـرخيص مـن قسـم المـرور المختص وفقـا القواعـد والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووفقا للمادة، يقدم المعلـن طـلـب الترخيص إلى قسـم المـرور المختص على النمـوذج المعـد لـذلك مرفقا به المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيـه تحـدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقدا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا، ويؤول ما يعادل نسبة ( 20 % ) من حصيلة هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، ونسبة ( 10 ٪ ) إلى الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقى إلى وزارة الداخلية
وتناولت المادة ( 69 مكرراً 1 ) تعريف المعلن الوارد فى تطبيق أحكام المادة ( 69 مكرراً ) من القانون، لتكون 1- الشركات المعتمدة من وزارة الداخلية، العاملة فى مجال الدعاية والاعلان أو التى تكون الدعاية والاعلان من أنشطتها، ويشترط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ولا يقل رأسمالها المصدر عن 30 مليون جنية مصرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات هذه الشركات والقواعد التى تتبعها فى استصدار تراخيص الاعلان للغير، وكذا 2- الشركات والمصانع والمحال التجارية وغيرها من الأشخاص القانونية، بالنسبة للاعلانات المباشرة على وسائل النقل الخاصة بها متى كان الإعلان متعلقا بالأسم أو نوع العمل أو التجارة التى تزاولها.
فيما تضمنت المادة (69 مكررا 2) اختصاص الشركات المشار إليها بالمادة السابقة بند 2، حيث تتولى نيابة عن الأشخاص الطبيعية والاعتبارية مالكى المركبات الراغبين فى وضع المواد الإعلانية عليها والمقيدين بسجلات تلك الشركات، تقديم طلبات الترخيص بالمواد الإعلامية على مركباتهم.
وأوجبت المادة أن يتضمن الترخيص بالإضافة إلى بيانات مالك المركبة المرخص له بوضع المادة الاعلانية، اسم الشركة العاملة فى مجال الدعاية والاعلان المعتمدة من وزارة الداخلية، ومدة الترخيص، وتاريخ بدء سريانه، والبيانات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة ( 69 مكرراً 3 ) على أنه يجوز لقسم المرور المختص إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه اعتبارات تنظيم حركة المرور .
وجاءت المادة ( 69 مكرراً 4 ) لتمنح وزير الداخلية، استثناء من حكم المادة (69 مكررا) من هذا القانون، ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الإعفاء من سداد رسوم الترخيص أو الإعفاء من كل أو بعض شروط وضوابط الترخيص المنصوص عليها بهذا القانون.
وتناولت المادة ( 74 مكررًا 6 ) حكمـاً عقابيـاً يتضـمـن كـل مـن وضـع إعلانـا أو تسـبب فـى وضـعه بالمخالفـة للمادة ( 69 مكرراً 1 ) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات . ولرجال المرور والشرطة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولهم إزالة المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الإدارى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة