الإفراج الصحي أصبح مطلبا وأملا يتجدد يوما بعد يوم من بعض المتهمين داخل السجون، خاصة بعد مئات الحالات التي يتم الإفراج عنها في المناسبات، كذلك الذين يعانون من تدهور فى حالتهم الصحية بشكل مستمر، وفى إطار الخدمات المستمرة التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، نقدم لكم اليوم شرحًا مبسطًا لما يقدم لمحاكم مجلس الدولة من دعاوى قضائية تطالب بالإفراج الصحي.
يقول أشرف ناجى المحامى، إن القانون يفرق ما بين حالتين: الإفراج الصحي عن السجين إذا أصيب بمرض يهدد حياته أو أصيب بعجز جزئى أو كلى داخل السجن، فهنا يوجب القانون الإفراج عنه لحين شفاءه طبقًا لنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956والحالة الأخرى هى حالة المحكوم عليه المصاب بمرض يهدد ذاته، أو كان تنفيذ الحكم السالب للحرية فى خطر على حياته يجوز تأجيل التنفيذ لحين شفاءه، وذلك طبقًا لنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، وفقًا لما أقره الدستور المصري وقانونا تنظيم السجون والإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 على "كل محكوم عليه يتبين لطبيب أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا يُعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه، ويُنفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتُخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة، ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المُفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحه السجون لتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك. ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المُفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك.
ويُعاد المسجون الذى أُفرج عنه طبقاً لما إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التى يُجريها الطبيبان المأموران أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها. وتُستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة".
كما تنص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية على (إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه).
وهناك إجراءات قانونية يجب إتباعها قبل اللجوء للقضاء الإدارى، وهى إذا كان المحكوم عليه لم يسجن بعد عليه تقديم طلب للنيابة العامة بإرجاء تنفيذ العقوبة لأصابه المحكوم عليه بمرض يهدد حياته ويجب على النيابة ندب الطبيب الشرعى لفحص حالته فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وهذا فى حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن.
أما إذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض، الذى يهدد حياته يُعرض أمره على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى بالنظر فى الإفراج الصحى عنه، ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتكون الفترة التى يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قُضيت داخل السجن، وتُحتسب من مدة عقوبته، أما إذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ من جنونه ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه فى أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتُحتسب الفترة التى يقضيها المتهم فى المستشفى للعلاج من مدة عقوبته".
وأعطى القانون للسجين حق أنه فى حالة رفض النائب العام الإفراج عن المسجون بسبب ظروفه الصحية يمكنه رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيث يتم فيها اختصام كلا من النائب العام ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون بصفتهم.
وينظر القضاء الإدارى الدعوى على ضوء ما نظمه المشرع من ضوابط الإفراج الصحى عن المسجون، ويراعى فيها بين حق الإنسان فى الحياة ومقتضيات الصالح العام الذى يتطلب أﻻ يفلت المسجون من تنفيذ حكم القضاء جزاء لما ارتكبه من جرائم إﻻ أنه يشترط أن يكون المرض مهدد لحياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا وإﻻ لن يستحق الإفراج عنه دون أن يخل ذلك بحقه فى تلقى العلاج، على أن ينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة